Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Mukhtasar Tuhfat al-Muhtaj - Detail Buku
Halaman Ke : 254
Jumlah yang dimuat : 500
« Sebelumnya Halaman 254 dari 500 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text
فصل لَا يَصِحُّ اقْتِدَاؤُهُ بِمَنْ يَعْلَمُ بُطْلَانَ صَلَاتِهِ أَوْ يَعْتَقِدُهُ كَمُجْتَهِدَيْنِ اخْتَلَفَا فِي الْقِبْلَةِ أَوْ إِنَاءَيْنِ، فَإِنْ تَعَدَّدَ الطَّاهِرُ فَالْأَصَحُّ الصِّحَّةُ مَا لَمْ يَتَعَيَّنْ إنَاءُ الْإِمَامِ لِلنَّجَاسَةِ، فَإِنْ ظَنَّ طَهَارَةَ إِنَاءِ غَيْرِهِ اقْتَدَى بِهِ قَطْعًا، وَلَوِ اشْتَبَهَ خَمْسَةٌ فِيهَا نَجِسٌ عَلَى خَمْسَةٍ فَظَنَّ كُلٌّ طَهَارَةَ إِنَاءٍ فَتَوَضَّأَ بِهِ وَأَمَّ كُلٌّ فِي صَلَاةٍ فَفِي الْأَصَحِّ يُعِيدُونَ الْعِشَاءَ إلَّا إِمَامَهَا فَيُعِيدُ المَغْرِبَ. وَلَوِ اقْتَدَى شَافِعِيٌّ بِحَنَفِيٍّ مَسَّ فَرْجَهُ أَوِ افْتَصَدَ فَالْأَصَحُّ الصِّحَّةُ فِي الْفَصْدِ دُونَ المَسِّ اعْتِبَارًا بِنِيَّةِ المُقْتَدِي (فصل) في صفات الأئمة (لا يصح إقتداؤه بمن يعلم بطلان صلاته، أو يعتقده) كأن يظنه ظناً غالباً (كمجتهدين اختلفا) اجتهاداً (في القبلة) ولو بالتيامن والتياسر وإن اتحدت الجهة (أو إناءين) في أحدهما ماء طاهر والآخر ماء نجس، (فإن تعدد الطاهر) ولم يظن من حال غيره شيئا (فالأصح الصحة) لكن مع الكراهة المفوتة لفضيلة الجماعة (ما لم يتعين إناء الإمام للنجاسة، فإن ظنّ طهارة إناء غيره) كإنائه (اقتدى به قطعا) ؛ إذ لا تردد أو نجاسته امتنع قطعاً. (ولو اشتبه خمسة فيها نجس على خمسة) واجتهدوا (فظنّ كلٌّ طهارة إناءٍ فتوضأ به) ولم يظنّ شيئا من أحوال الأربعة (وأمّ كلٌّ) الباقين (في صلاة) مبتدئين بالصبح (ففي الأصح يعيدون العشاء) ؛ لتعين النجاسة بزعمهم في إناء إمامها (إلا إمامها فيعيد المغرب) ؛ لصحة ما قبلها بزعمه وهو متطهر بزعمه في العشاء فتعين إمام المغرب للنجاسة، والضابط أن كلا يعيد ما ائتم فيه آخرا، ولو كان في الخمسة نَجِسَان صحت صلاة كلٍّ خلف اثنين فقط، ولو سمع صوتَ حدث أو شمّه بين خمسة وتناكروه وأمّ كلّ في صلاة فكما ذكر. [تنبيه] يؤخذ من لزوم الإعادة أنه يحرم عليهم فعل العشاء خلف إمامها، ويحرم على إمام العشاء فعل المغرب. (ولو اقتدى شافعي بحنفي) مثلا أتى بمبطل في اعتقادنا أو اعتقاده كأن (مس فرجه أو افتصد فالأصح الصحة في الفصد) ولو كان الإمام ذاكرا حال نيته أنه افتصد (١) (دون المس اعتبار بنية المقتدي) ، وإنما صحّت في الثانية؛ لأن المدار على وجود صورة صلاة صحيحة عندنا وللحاجة (١). خلافا لهما.
Bahasa Indonesia Translation
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 254 dari 500 Berikutnya » Daftar Isi