Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Mukhtasar Tuhfat al-Muhtaj - Detail Buku
Halaman Ke : 268
Jumlah yang dimuat : 500
« Sebelumnya Halaman 268 dari 500 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text
فَإِنْ حَالَ مَا يَمْنَعُ المُرُورَ لَا الرُّؤْيَةَ فَوَجْهَانِ أَوْ جِدَارٌ بَطَلَتْ بِاتِّفَاقِ الطَّرِيقَيْنِ قُلْتُ الطَّرِيقُ الثَّانِي أَصَحُّ، وَاَللهُ أَعْلَمُ. وَإِذَا صَحَّ اقْتِدَاؤُهُ فِي بِنَاءٍ صَحَّ اقْتِدَاءُ مَنْ خَلْفَهُ، وَإِنْ حَالَ جِدَارٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِمَامِ. وَلَوْ وَقَفَ فِي عُلْوٍ وَإِمَامُهُ فِي سُفْلٍ أَوْ عَكْسِهِ شُرِطَ مُحَاذَاةُ بَعْضِ بَدَنِهِ بَعْضَ بَدَنِهِ. وَلَوْ وَقَفَ فِي مَوَاتٍ وَإِمَامُهُ فِي مَسْجِدٍ فَإِنْ لَمْ يَحُلْ شَيْءٌ فَالشَّرْطُ التَّقَارُبُ مُعْتَبَرًا مِنْ آخِرِ المَسْجِدِ، وَقِيلَ مِنْ آخِرِ صَفٍّ، وَإِنْ حَالَ جِدَارٌ أَوْ بَابٌ مُغْلَقٌ مَنَعَ، وَكَذَا الْبَابُ المَرْدُودُ وَالشُّبَّاكُ فِي الْأَصَحِّ (فإن حال ما) أي بناء (يمنع المرور لا الرؤية) كالباب المردود والشباك ولو بجدرا المسجد (فوجهان) أصحهما البطلان، فلابد من وجود باب أو خوخة (١) فيه يستطرق منه إليه من غير أن يزورّ في غير المسجد، فلا تصح في مدرسة بجنب شباك في جدار مسجد، والمدار على الاستطراق العادي (أو جدار) ومنه أن يقف في صفة شرقية أو غربية من مدرسة بحيث لا يرى الواقف في أحدهما الإمام ولا أحدا خلفه (بطلت) أي لم تنعقد (باتفاق الطريقين) ، ومثل الجدار باب مغلق عند ابتداء القدوة أما لو انغلق في أثنائها فلا يضر إن علم بانتقالات الإمام ولم يكن بفعله ولا أمكنه فتحه، (قلت: الطريق الثاني أصح) ؛ لأن المشاهدة قاضية بأن العرف يوافقها (والله أعلم. وإذا صحّ إقتداؤه في بناء) غير بناء الإمام (صحّ اقتداء من خلفه وإن حال جدار بينه وبين الإمام) بل هو كالإمام لهم كما مرّ وإن كان لا يضر بطلان صلاته في الأثناء، (و) على الطريقة الأولى (لو وقف في علو وإمامه في سفل أو عكسه شرط محاذاة بعض بدنه بعض بدنه) بحيث يحاذي رأس الأسفل قدم الأعلى مع فرض اعتدال قامة الأسفل لو قصر، أما لو طال فحاذى ولو قُدِّر معتدلا لم يحاذ فلا يصحّ. أما على الثانية فلا يشترط إلا القرب، نعم إن كانا بمسجد أو فضاء صحّ مطلقا باتفاقهما. (ولو وقف في موات) أو شارع (وإمامه في مسجد) اتصل به الموات أو الشارع أو عكسه، (فإن لم يحل شيء) مما مر (فالشرط التقارب) بأن لا يزيد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع (معتبرا من آخر المسجد) أي طرفه الذي يلي من هو خارجه؛ لأنه لمَّا بُني للصلاة لم يعدّ فاصلا (وقيل من آخر صف) ، ومحله إن لم تخرج الصفوف عنه وإلا فمن آخر صفّ قطعا، (وإن حال جدار أو باب مغلق منع) ؛ لعدم الاتصال (وكذا الباب المردود) وإن لم يغلق (والشباك في الأصح) ؛ لمنع الأول المشاهدة والثاني الاستطراق. (١). وهي الكوة في الجدار.
Bahasa Indonesia Translation
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 268 dari 500 Berikutnya » Daftar Isi