Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Mukhtasar Tuhfat al-Muhtaj - Detail Buku
Halaman Ke : 322
Jumlah yang dimuat : 500
« Sebelumnya Halaman 322 dari 500 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text
وَيَحْرُمُ عَلَى ذِي الجُمُعَةِ التَّشَاغُلُ بِالْبَيْعِ وَغَيْرِهِ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الْأَذَانِ بَيْنَ يَدَيِ الخَطِيبِ فَإِنْ بَاعَ صَحَّ، وَيُكْرَهُ قَبْلَ الْأَذَانِ بَعْدَ الزَّوَالِ، وَاَللهُ أَعْلَمُ. (ويحرم على ذي الجمعة) أي من لزمته (التشاغل) عن السعي إليها (بالبيع) أو الشراء لغير ما يضطر إليه (وغيره) من كل العقود والصنائع وغيرهما من كل ما فيه شغل عن السعي إليها وإن كان عبادة (بعد الشروع) ، نعم من يلزمه السعي قبل الوقت يحرم عليه التشاغل من حينئذٍ (في الأذان) الثاني وهو الذي (بين يدي الخطيب) ؛ لقوله تعالى {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} الجمعة: ٩، فيحرم الفعل وقيس به كل شاغل، ويحرم أيضا على من لم تلزمه مبايعة من تلزمه؛ لإعانته له على المعصية (١) . وخرج بالتشاغل فعل ذلك في الطريق إليها وهو ماشٍ أو المسجد وإن كره فيه ويلحق (٢) بالمسجد كل محل يعلم وهو فيه وقتَ (٣) الشروع فيها ويتيسر له لحوقها، وخرج بذي الجمعة من لا تلزمه مع مثله فيباح لهما (فإن باع صح) ؛ لأن النهي لمعنى خارج عن العقد، (ويكره قبل الأذان بعد الزوال والله أعلم) ؛ لدخول الوقت فربما فَوَّت، نعم إن فحش التأخير عنه كما في مكة لم يكره؛ للضرورة. (١). وشرط الإعانة أن لا توجد المعصية إلا منهما بخلاف ما يأتي في بيع حاضر لباد ٤/ ٣١٠. (٢). خلافا للنهاية. (٣). مفعول يعلم.
Bahasa Indonesia Translation
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 322 dari 500 Berikutnya » Daftar Isi