Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Mukhtasar Tuhfat al-Muhtaj - Detail Buku
Halaman Ke : 378
Jumlah yang dimuat : 500
« Sebelumnya Halaman 378 dari 500 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text
وَلَوْ تَخَلَّفَ المُقْتَدِي بِلَا عُذْرٍ فَلَمْ يُكَبِّرْ حَتَّى كَبَّرَ إمَامُهُ أُخْرَى بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، وَيُكَبِّرُ المَسْبُوقُ وَيَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ، وَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ فِي غَيْرِهَا، وَلَوْ كَبَّرَ الْإِمَامُ أُخْرَى قَبْلَ شُرُوعِهِ فِي الْفَاتِحَةِ كَبَّرَ مَعَهُ وَسَقَطَتِ الْقِرَاءَةُ، وَإِنْ كَبَّرَهَا وَهُوَ فِي الْفَاتِحَةِ تَرَكَهَا وَتَابَعَهُ فِي الْأَصَحِّ، وَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ تَدَارَكَ المَسْبُوقُ بَاقِي التَّكْبِيرَاتِ بِأَذْكَارِهَا وَفِي قَوْلٍ لَا تُشْتَرَطُ الْأَذْكَارُ. وَتُشْتَرَطُ شُرُوطُ الصَّلَاةِ لَا الجَمَاعَةِ، وَيَسْقُطُ فَرْضُهَا بِوَاحِدٍ، وصح أنه -صلى الله عليه وسلم- ((كان يُطوِّل الدعاء عقب الرابعة) )، وضابطه أن يكون بمقدار الثالثة أو يطوله عليها (ولو تخلف المقتدي بلا عذر فلم يكبر حتى كبر) أي شرع في التكبير (إمامه أخرى) أو سلم في الرابعة (بطلت صلاته) ؛ لأن المتابعة هنا لا تظهر إلا بالتكبيرات فكان التخلف بتكبيرة فاحشا كهو بركعة، أما إذا تخلف بعذر كنسيان وبطء قراءة وعدم سماع تكبير وجَهْلٍ عُذر به فلا بطلان ويجري على نظم صلاة نفسه، بل لا تبطل صلاة الناسي وإن تأخر بتكبيرتين (١) ، ولو تقدم عمدا بتكبيرة لم تبطل؛ لأنه كزيادة تكبيرة وهي غير مبطلة. (ويكبر المسبوق ويقرأ الفاتحة) ولا تجب قراءتها هنا؛ لما مر أنها لا تتعين في الأولى (وإن كان الإمام في غيرها) ؛ لأن ما أدركه أول صلاته، (ولو كبر الإمام أخرى قبل شروعه في الفاتحة كبر معه وسقطت القراءة) كالمسبوق في بقية الصلوات، (وإن كبرها وهو في الفاتحة تركها وتابعه في الأصح) إن لم يكن اشتغل بتعوذ وإلا قرأ بقدره (وإذا سلم الإمام تدارك المسبوق باقي التكبيرات بأذكارها، وفي قول لا تشترط الأذكار) ؛ لأن الجنازة تُرْفَع حينئذ، وجوابه أنه لا يضر رفعها والمشي بها قبل إحرام المصلي بشرط أن لا تُحَوّل عن القبلة وبعده وإن حولت عنها، والشرط فيها أن لا يزد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع ولا يحل بينهما حائل مضر في غير المسجد ابتداء أو دواما (٢) . (وتشترط) المتأتى من (شروط الصلاة) والقدوة، ومثلها المكروهات والسنن (لا الجماعةُ) بل تسن؛ لأنهم صلوا عليه -صلى الله عليه وسلم- فرادى. (ويسقط فرضها) كغيرها (بواحد) ولو صبيا مع وجود رجل؛ لحصول المقصود بصلاته، ويجزئ الواحد أيضا وإن لم يحفظ الفاتحة وغيرها ووقف بقدرها ولو مع وجود من يحفظها، ومرّ أن فاقد فاقد (١). وفاقا لشرح المنهج والمغني وخلافاً للنهاية. (٢). خلافا لهما فعندهما إن ذلك شرط عند التحرم فقط.
Bahasa Indonesia Translation
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 378 dari 500 Berikutnya » Daftar Isi