Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Mukhtasar Tuhfat al-Muhtaj - Detail Buku
Halaman Ke : 411
Jumlah yang dimuat : 500
« Sebelumnya Halaman 411 dari 500 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text
وَالمَسْرَحِ وَالمُرَاحِ وَمَوْضِعِ الحَلْبِ، وَكَذَا الرَّاعِي وَ الْفَحْلُ فِي الْأَصَحِّ، لَا نِيَّةُ الخُلْطَةِ فِي الْأَصَحِّ، وَالْأَظْهَرُ تَأْثِيرُ خُلْطَةِ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ وَالنَّقْدِ وَعَرْضِ التِّجَارَةِ، بِشَرْطِ أَلَّا يَتَمَيَّزَ النَّاطُورُ وَالجَرِينُ وَالدُّكَّانُ وَالحَارِسُ وَمَكَانُ الحِفْظِ وَنَحْوُهَا. وَلِوُجُوبِ زَكَاةِ المَاشِيَةِ شَرْطَانِ: مُضِيُّ الحَوْلِ فِي مِلْكِهِ لَكِنْ مَا نُتِجَ مِنْ نِصَابٍ يُزَكَّى بِحَوْلِهِ، أي محل الشرب، ولا في الدلو والآنية التي تشرب فيها، ولا فيما تجتمع فيه قبل السقي وما تُنَحَّى إليه ليشرب غيرها، والمراد أن لا تنفرد إحداهما بمحل لا تَرِد فيه الأخرى وكذا في جميع ما يأتي إلا الفحل عند اختلاف النوع كما يأتي (والمسرح) أي فيما تجتمع فيه لتساق للمرعى والمرعى نفسه والطريق إل يه (والمُراح) أي مأواها ليلا (وموضع الحلَب) -لا الحالب- (وكذا الراعي والفحل) إن اتحد النوع وإلا لم يضر اختلافه؛ للضرورة (في الأصح، لا نية الخلطة في الأصح) ; لأن المقتضي لتأثير الخلطة هو خفة المؤنة وهو موجود وإن لم تنو، ويضر الافتراق في واحد مما ذكر أو يأتي زمنا طويلا كثلاثة أيام مطلقا أو يسيرا بتعمد أحدهما له أو بتقريره للتفرق. ويجزئ أخذ الساعي الواجب من مال أحدهما فيرجع على شريكه بحصته من القيمة ويصدق الشريك في القيمة; لأنه غارم. (والأظهر تأثير خلطة الثمر والزرع والنقد وعرض التجارة) ؛ لعموم خبر ((ولا يفرق بين مجتمع) ) (بشرط ألا يتميز) في خلطة الجوار (الناطور) هو حافظ النخل والشجر (١) (والجَرين) وهو محل التجفيف وتخليص الحبّ (والدكان والحارس ومكان الحفظ ونحوها) كماء تشرب به وحراث ومتعهد وجداد نخل وميزان ومكيال ووزان وكيال وحمال ولقاط وملقح ونقاد (٢) ومناد ومطالب بالأثمان; لأن المالين إنما يصيران كالمال الواحد بذلك، وصورة خلطة المجاورة في ذلك أن يكون لكلٍّ صفُّ نخيلٍ أو زرع في حائط واحد أو كيس دراهم في صندوق واحد أو أمتعة تجارة في دكان واحد، ومر أنه ليس الشرط الاتحاد بالذات بل أن لا يظهر تميز أحد المالين به وإن تعدد. (ولوجوب زكاة الماشية شرطان) : أحدهما (مضي الحول) كله (في ملكه) ؛ لخبر ((لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) )، (لكن ما نُتج من نصاب) لا دونه (يزكى بحوله) أي النصاب؛ لما مر عن أبي بكر -رضي الله عنه-، فيتبع (١). قال في المغني وشرح المنهج هو حافظ الزرع. (٢). قيل النقد غنم صغار حجازية والنقاد راعيها، لسان العرب.
Bahasa Indonesia Translation
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 411 dari 500 Berikutnya » Daftar Isi