Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Mukhtasar Tuhfat al-Muhtaj - Detail Buku
Halaman Ke : 416
Jumlah yang dimuat : 500
« Sebelumnya Halaman 416 dari 500 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text
وَفِي الْقَدِيمِ تَجِبُ فِي الزَّيْتُونِ، وَالزَّعْفَرَانِ، وَالْوَرْسِ، وَالْقُرْطُمِ، وَالْعَسَلِ. وَنِصَابُهُ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ، وَهِيَ أَلْفٌ وَسِتُّماِئَةِ رَطْلٍ بَغْدَادِيَّةٍ، وَبِالدِّمَشْقِيِّ ثَلَاثُمِائَةٍ وَسِتَّةٌ وَأَرْبَعُونَ رِطْلًا وَثُلُثَانِ، قُلْتُ: الْأَصَحُّ ثَلَاثُمِائَةٍ وَاثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ رِطْلًا وَسِتَّةُ أَسْبَاعِ; لِأَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّ رِطْلَ بَغْدَادَ مِئَةٌ وَثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا وَأَرْبَعَةُ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ، وَقِيلَ بِلَا أَسْبَاعٍ وَقِيلَ وَثَلَاثُونَ، وَاَللهُ أَعْلَمُ. وَيُعْتَبَرُ تَمْرًا أَوْ زَبِيبًا إنْ تَتَمَّرَ أَوْ تَزَبَّبَ، كمؤجرة (١) أو مغصوبة. وخرج باختياراً ما يقتات اضطرارا -وهو ما لا يستنبته الآدميون- كالحلبة. وتجب الزكاة على من يدفع الخراج أو الأجرة؛ لأن الجهة مختلفة ولا يؤديهما من حبِّها إلا بعد إخراج زكاة الكل. ولو أخذ الإمام أو نائبه الخراج على أنه بدل عن العشر فهو كأخذ القيمة بالاجتهاد أو التقليد والأصح إجزاؤه أو ظلما لم يجز عنها وإن نواها المالك وعلم الإمام بذلك؛ لأن الظلم صارف عنها لذا فقولهم يجوز دفعها لمن لم يعلم أنها زكاة; لأن العبرة بنية المالك محله عند عدم الصارف من الآخذ، أما معه كأن قصد بالأخذ جهة أخرى فلا، وبهذا يُعْلَم أن المكس لا يجزئ عن الزكاة إلا إن أخذه الإمام أو نائبه على أنه بدل عنها باجتهاد أو تقليد صحيح. [تنبيه] قَدَّم حنفي مثلا لشافعي أو باعه مثلا ما لا يعتقد تعلق الزكاة به على خلاف عقيدة الشافعي حرم؛ اعتبارا بعقيدة الشافعي، (وفي القديم تجب في الزيتون والزعفران والوَرْس) ولو دون النصاب فيهما (والقُِرطُِم والعسل) من النحل؛ لآثار ضعيفة. (ونصابه (٢) خمسة أوسق)؛ لخبر الشيخين ((ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) ) (وهي ألف وستمائة رطل بغدادية وبالدمشقي ثلاثمائة وستة وأربعون رطلا وثلثان، قلت: الأصح ثلاثمائة واثنان وأربعون وستة أسباع; لأن الأصح أن رطل بغداد مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم، وقيل بلا أسباع وقيل وثلاثون والله أعلم) وتقدير الأوسق تحديد، والاعتبار بالكيل بمكيال أهل المدينة، وإنما قدر بالوزن؛ احتياطا، والمعتبر فيه من كل نوع الوسط، (ويعتبر تمرا أو زبيبا إن تتمر أو تزبب) ؛ لخبر مسلم ((ليس في حب ولا تمر صدقة (١). فيخرج زكاة كل الحب أولا ثم يخرج الأجرة فلو عكس لم يملك المؤجِّر قدر الزكاة. (٢). ولا يجزئ التعجيل لمن لا يعلم أن ما ملكه نصاب في غير زكاة التجارة كما يأتي ٣/ ٣٤٢.
Bahasa Indonesia Translation
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 416 dari 500 Berikutnya » Daftar Isi