Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Mukhtasar Tuhfat al-Muhtaj - Detail Buku
Halaman Ke : 429
Jumlah yang dimuat : 500
« Sebelumnya Halaman 429 dari 500 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text
باب زكاة المَعْدِن والركاز والتجارة مَنِ اسْتَخْرَجَ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً مِنْ مَعْدِنٍ لَزِمَهُ رُبْعُ عُشْرِهِ، وَفِي قَوْلٍ الخُمْسُ، وَفِي قَوْلٍ إنْ حَصَلَ بِتَعَبٍ فَرُبُعُ عُشْرِهِ، وَإِلَّا فَخُمْسُهُ. وَيُشْتَرَطُ النِّصَابُ لَا الحَوْلُ عَلَى المَذْهَبِ فِيهِمَا. وَيُضَمُّ بَعْضُهُ إلَى بَعْضٍ إنْ تَتَابَعَ الْعَمَلُ وَلَا يُشْتَرَطُ اتِّصَالُ النَّيْلِ عَلَى الجَدِيدِ، وَإِذَا قُطِعَ الْعَمَلُ بِعُذْرٍ ضُمَّ، وَإِلَّا فَلَا يَضُمُّ الْأَوَّلُ إلَى الثَّانِي، (باب زكاة المَعْدِن والركاز والتجارة) (مَن استخرج) وهو من أهل الزكاة (ذهبا أو فضة من معدن) من أرض مباحة أو مملوكة له، أما لو كان من أرض موقوفة عليه أو على جهة عامة أو من أرض نحو مسجد ورباط فإن أمكن حدوثه في الأرض وقال أهل الخبرة إنه حدث بعد الوقفية أو المسجدية ملكه الموقوف عليه كريع الوقف ونحو المسجد ولزم مالكه المعين زكاته أو قبلها أو تردد فيه فلا زكاة; لأنه من عين الوقف (لزمه ربع عشره) ؛ للخبر الصحيح به، (وفي قول الخمس) كالركاز، (وفي قول إن حصل بتعب فربع العشر وإلا فخمسه. ويشترط النصاب) ؛ لعموم الأدلة السابقة (لا الحول) ; لأن اعتباره لأجل تكامل النماء والمستخرج من المعدن نماء كله فأشبه الثمر (على المذهب فيهما) وخبر الحول السابق مخصوص بغير المعدن. ووقت وجوبه حصول النيل بيده، ووقت الإخراج بعد التخليص والتنقية فلو تلف بعضه قبل التمكن من الإخراج سقط قسطه ووجب قسط ما بقي ومؤنة ذلك على المالك. فلا يجزئ إخراجه قبلها ويضمنه قابضه ويرجع عليه المالك وإن لم يشترط الاسترداد، نعم يصدق القابض في قدره وقيمته إن تلف; لأنه غارم، ولو ميزه الآخذ فكان قدر الواجب أجزأه إن نوى المالك به الزكاة حينئذ أو عند الإخراج. ويُقَوّم تراب فضة بذهب وعكسه (ويضم بعضه إلى بعض إن) اتحد المعدن -لا إن تعدد وإن تقارب- وكذا الركاز، و (تتابع العمل) كتلاحق الثمر، ولا يشترط بقاء الأول بملكه وإن أتلف أولاً فأولاً، (ولا يشترط اتصال النيل على الجديد) ; لتفرقه غالبا (وإذا قطع العمل بعذر) -كإصلاح آلة وسفر أي لغير نحو نزهة- ثم عاد (ضم) وإن طال الزمن عرفا; لأنه عازم على العمل متى زال العذر (وإلا فلا) وإن قصر الزمن عرفا; لأنه إعراض (يضم الأول إلى الثاني) في إكمال النصاب بخلاف ما يملكه بغير ذلك فإنه يضم إليه.
Bahasa Indonesia Translation
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 429 dari 500 Berikutnya » Daftar Isi