Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Mukhtasar Tuhfat al-Muhtaj - Detail Buku
Halaman Ke : 445
Jumlah yang dimuat : 500
« Sebelumnya Halaman 445 dari 500 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text
وَلَوْ كَانَ فِي بَلَدٍ أَقْوَاتٌ لَا غَالِبَ فِيهَا تَخَيَّرَ، وَالْأَفْضَلُ أَشْرَفُهَا. وَلَوْ كَانَ عَبْدُهُ بِبَلَدٍ آخَرَ فَالْأَصَحُّ أَنَّ الِاعْتِبَارَ بِقُوتِ بَلَدِ الْعَبْدِ. قُلْتُ: الْوَاجِبُ الحَبُّ السَّلِيمُ. وَلَوْ أَخْرَجَ مِنْ مَالِهِ فِطْرَةَ وَلَدِهِ الصَّغِيرِ الْغَنِيِّ جَازَ كَأَجْنَبِيٍّ أَذِنَ، بِخِلَافِ الْكَبِيرِ. وَلَوِ اشْتَرَكَ مُوسِرٌ وَمُعْسِرٌ فِي عَبْدٍ لَزِمَ المُوسِرَ نِصْفُ صَاعٍ. وَلَوْ أَيْسَرَا وَاخْتَلَفَ وَاجِبُهُمَا أَخْرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ وَاجِبِهِ فِي الْأَصَحِّ، وَاَللهُ أَعْلَمُ. نصفي عبدين فيجوز أن يخرج نصف صاع يجب الإخراج منه عن نصف ونصف صاع أعلى من ذلك عن النصف الثاني. (ولو كان في بلد أقوات لا غالب فيها تخير) بينها فيخرج ما شاء منها (والأفضل أشرفها) أي أعلاها. (ولو كان عبده ببلد آخر فالأصح أن الاعتبار بقوت بلد العبد) ؛ لما تقدم في التنبيه، (قلت: الواجب) إذا وجد الحب (الحب السليم) أي من عيب ينافي صلاحية الادخار والاقتيات كمسوس ومبلول إلا إن جف وعاد للصلاحية ودقيق وسويق وإن اقتاته ولم يكن له سواه وقديم تغير طعمه أو لونه أو ريحه وإن كان هو قوت البلد وحينئذٍ يلزمه إخراج السليم من غالب قوت أقرب المحال إليهم، وقد صرحوا بأن ما لا يجزئ لا فرق بين أن يقتاتوه وأن لا. (ولو أخرج) الأب أو الجد (من ماله (١) فطرة) أو زكاة مال من هو تحت ولايته من (ولده الصغير) أو المجنون أو السفيه (الغني جاز) ورجع عليه إن نوى الرجوع (كأجنبي أذن) فإنها تجزئه إن نوى الآذن أو المخرج بعد تفويض النية إليه، أما الوصي أو القيم فلا يجوز له ذلك -كأب لا ولاية له- إلا إن استأذن الحاكم فإن فقد فلكل أي من الوصي والقيم إخراجها من عنده، نعم يجزئ أداؤهما لدينه من غير إذن قاض (بخلاف) الولد (الكبير) الرشيد فلا يجوز أن يخرج عنه بغير إذنه; لأن الأب لا يستقل بتمليكه بخلاف الصغير فكأنه ملَّكه فطرته ثم أخرجها عنه. (ولو اشترك موسر ومعسر في عبد) نصفين مثلاً (لزم الموسر) فقط (نصف صاع، ولو أيسرا واختلف واجبهما) باختلاف قوت محليهما بناء على الضعيف (أخرج كل واحد نصف صاع من واجبه في الأصح، والله أعلم) . أما على الأصح أن العبرة ببلد المؤدَّى عنه فيخرِج كلٌّ من قوت محل الرقيق. (١). أما إخراجها من مال الابن فسيأتي الكلام عليها في الباب الآتي وقبيل الصلح.
Bahasa Indonesia Translation
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 445 dari 500 Berikutnya » Daftar Isi