Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Mukhtasar Tuhfat al-Muhtaj - Detail Buku
Halaman Ke : 478
Jumlah yang dimuat : 500
« Sebelumnya Halaman 478 dari 500 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text
وَلَا يَصِحُّ صَوْمُ الْعِيدِ وَكَذَا التَّشْرِيقُ فِي الجَدِيدِ. وَلَا يَحِلُّ تَطَوُّعُ يَوْمٍ الشَّكِّ بِلَا سَبَبٍ، فَلَوْ صَامَهُ لَمْ يَصِحَّ فِي الْأَصَحِّ، وَلَهُ صَوْمُهُ عَنِ الْقَضَاءِ وَالنَّذْرِ، وَكَذَا لَوْ وَافَقَ عَادَةَ تَطَوُّعِهِ وَهُوَ يَوْمُ الثَّلَاثِينَ مِنْ شَعْبَانَ إذَا تَحَدَّثَ النَّاسُ بِرُؤْيَتِهِ أَوْ شَهِدَ بِهَا صِبْيَانٌ أَوْ عَبِيدٌ أَوْ فَسَقَةٌ، وَلَيْسَ إطْبَاقُ الْغَيْمِ بِشَكٍّ. وَيُسَنُّ تَعْجِيلُ الْفِطْرِ عَلَى تَمْرٍ، (ولا) يجوز، ولا (يصح) صوم في رمضان عن غيره وإن أبيح له فطره لنحو سفر; لأنه لا يقبل غيره بوجه، ولا (صوم العيد (١) الفطر والأضحى اتفاقا (وكذا) أيام (التشريق) الثلاث ولو للمتمتع (في الجديد) ؛ للنهي الصحيح عنه. (ولا يحل) ولا يجوز (التطوع يوم الشك بلا سبب) ؛ لما صح أن مَن صامه فقد عصى أبا القاسم -صلى الله عليه وسلم-، ولا تختص الحرمة به بل يحرم صوم ما بعد نصف شعبان ما لم يصله بما قبله أو يكن لسبب مما يأتي. ولو أفطر بعد صومه المتصل بالنصف امتنع عليه الصوم بعده بلا سبب مما يأتي؛ لزوال الاتصال المجوِّز لصومه، (فلو صامه لم يصح في الأصح) كيوم العيد، (وله) من غير كراهة (صومه عن القضاء) ولو لنفل كأن شرع في نفل فأفسده (والنذر) كأن نذر صوم يوم كذا فوافق يوم الشك، أما نذر صوم يوم الشك فلا ينعقد، وله صومه أيضا عن الكفارة مسارعة لبراءة ذمته ولأن له سببا فجاز كنظيره من الصلاة في الوقت المكروه، ومن ثم لو أخَّر صوما ليوقع في يوم الشك أو في النصف الثاني من شعبان حرم، (وكذا لو وافق عادة تطوعه) كأن اعتاد سرد الصوم أو صوم نحو الاثنين؛ لخبر الصحيحين بذلك و تثبت العادة هنا بمرة (وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدث الناس) أي جمع منهم بحيث يتولد من تحدثهم الشك في الرؤية (برؤيته) وإن أطبق الغيم ولم يُعلم من رآه (أو شهد) أي أخبر إذ لا يشترط ذكر ذلك عند حاكم (بها صبيان أو عبيد أو فسقة) أو نساء وظن صدقهم أو عدل وَ رُدّ، واشترط العدد هنا بخلاف ما مر في النية؛ احتياطا فيهما، فإن فقد ذلك (٢) حرم صومه لكونه بعد النصف لا لكونه يوم شك (٣) ، (وليس إطباق الغيم بشك) ; لأنا تعبدنا فيه بإكمال العدد (ويسن تعجيل الفطر) ; إذا تيقن الغروب، وتقديمه على الصلاة؛ للخبر الصحيح ((لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر) )، ويسن كونه وإن تأخر (على تمر) (١). والمحرم هو الإمساك بنية الصوم فلا يجب تعاطي مفطر كنظيره السابق. (٢). أي تحدث الناس برؤيته ولم يشهد بها أحد أو شهد بها واحد ممن ذكر. (٣). مر كلام مهم له تعلق بما هنا.
Bahasa Indonesia Translation
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 478 dari 500 Berikutnya » Daftar Isi