Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Mukhtasar Tuhfat al-Muhtaj - Detail Buku
Halaman Ke : 497
Jumlah yang dimuat : 500
« Sebelumnya Halaman 497 dari 500 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text
وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الِاعْتِكَافِ لُبْثُ قَدْرٍ يُسَمَّى عُكُوفًا، وَقِيلَ يَكْفِي المُرُورُ بِلَا لُبْثٍ، وَقِيلَ يُشْتَرَطُ مُكْثُ نَحْوِ يَوْمٍ. وَيَبْطُلُ بِالجِمَاعِ، وَأَظْهَرُ الْأَقْوَالِ أَنَّ المُبَاشَرَةَ بِشَهْوَةٍ كَلَمْسٍ، وَقُبْلَةٍ تُبْطِلُهُ إنْ أَنْزَلَ، وَإِلَّا فَلَا. وَلَوْ جَامَعَ نَاسِيًا فَكَجِمَاعِ الصَّائِمِ. وَلَا يَضُرُّ التَّطَيُّبُ وَالتَّزَيُّنُ وَالْفِطْرُ، بَلْ يَصِحُّ اعْتِكَافُ اللَّيْلِ وَحْدَهُ. وَلَوْ نَذَرَ اعْتِكَافَ يَوْمٍ هُوَ فِيهِ صَائِمٌ لَزِمَهُ. وَلَوْ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَائِمًا أَوْ يَصُومَ مُعْتَكِفًا لَزِمَاهُ، وَالْأَصَحُّ وُجُوبُ جَمْعِهِمَا عنه كان قضاء وأثم إن تعمد. (والأصح أنه يشترط في الاعتكاف لبثُ قَدْرٍ يسمى عكوفا) ; لأن مادة لفظ الاعتكاف تقتضيه، بأن يزيد على أقل طمأنينة الصلاة ولا يكفي قدرها ويكفي عنه التردد (١) ، (وقيل يكفي المرور بلا لبث) كالوقوف بعرفة، (وقيل يشترط مكث نحو) أي قريب (يوم) وقيل يشترط يوم. (ويبطل بالجماع) من عالم عامد مختار ولو في غير المسجد كأن كان في طريق أو محل قضاء الحاجة، لكنه فيه -ولو في هوائه- يحرم مطلقا وخارجه لا يحرم إلا إن كان منذورا ولا يبطل ما مضى إلا إن نذر التتابع، و يبطل ثوابه بشتم أو غيبة أو أكل حرام، (وأظهر الأقوال أن المباشرة بشهوة كلمس وقبلة تبطله إن أنزل وإلا فلا) كالصوم فيأتي هنا جميع ما مر ثم، (ولو جامع ناسيا فكجماع الصائم) فلا يبطل. (ولا يضر التطيب والتزين) وله أن يتزوج ويزوج، (و) لا يضر (الفطر بل يصح اعتكاف الليل وحده) ؛ للخبر الصحيح ((ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه) ). (ولو نذر اعتكاف يوم هو فيه صائم) كان قال عليَّ أن أعتكف يوما وأنا فيه صائم أو جدوه -أو بدون واو- (لزمه) بالنذر كالتتابع، ويجوز كون اليوم عن رمضان وغيره; لأنه لم يلتزم صوما بل اعتكافا بصفة وقد وجدت. (ولو نذر أن يعتكف صائما أو يصوم معتكفا لزماه) أي الاعتكاف والصوم; لأنه التزم كلا على حدته فلا يكفيه أن يعتكف وهو صائم عن رمضان أو نذر آخر مثلا ولا أن يصوم في يوم اعتكفه عن نذر آخر قبل أو بعد (والأصح وجوب جمعهما) ؛ لما بينهما من المناسبة إذ كلٌّ كف، وبه فارق أن أصلي صائما أو أعتكف مصليا فلو شرع في الاعتكاف صائما ثم أفطر لزمه استئنافهما، نعم لو نذر أن يعتكف صائما أو يصوم (١). للشارح تحقيق في معنى التردد ذكره في حاشيته على الفتح.
Bahasa Indonesia Translation
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 497 dari 500 Berikutnya » Daftar Isi