Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Mukhtasar Tuhfat al-Muhtaj - Detail Buku
Halaman Ke : 80
Jumlah yang dimuat : 500
« Sebelumnya Halaman 80 dari 500 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text
فَإِنْ لَمْ يَتَيَقَّنْ طُهْرَهُمَا كُرِهَ غَمْسُهُمَا فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ غَسْلِهِمَا. وَالمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّ فَصْلَهُمَا أَفْضَلُ، ثُمَّ الْأَصَحُّ يُمَضْمِضُ بِغَرْفَةٍ ثَلَاثًا، ثُمَّ يَسْتَنْشِقُ بِأُخْرَى ثَلَاثًا، وَيُبَالِغُ فِيهِمَا غَيْرَُ الصَّائِمِ البسملة (١) عند غسل اليدين؛ ليثاب إذ لا ثواب قبل النيّة، أي فيتلفظ بالنية قبل البسملة ثم يأتي بالبسملة مقارنة بالنية القلبية وتكون البسملة قبل الفراغ من غسل يديه، ثم يستاك ثمّ يتمضمض؛ لأنه لو قدّم السواك لم تشمله بركة البسملة، وتجزئ هنا نية مما مر وكذا أن ينوي بكلٍّ السنة، (فإن لم يتيقّن طهرهما كره غمسهما في الإناء) الذي فيه مائع أو ماء دون القلتين (قبل غسلهما) ثلاثاً؛ لنهي المستيقظ عن غمس يده في الإناء قبل غسلها ثلاثاً، ثم أن هذه الثلاث هي الثلاث أول الوضوء، نعم في حالة التردد في طهارتها يسن تقديمها على الغمس، أما إذا تيقن طهرهما فلا كراهة بشرط أن يكون مستندا ليقين غسلهما ثلاثا فيما مضى. (والمضمضة والاستنشاق) ؛ للاتباع، وحكمتهما معرفة أوصاف الماء، (والأظهر أن فصلهما أفضل) ؛ لخبر فيه، (ثمّ الأصح يتمضمض بغرفة ثلاثاً ثمّ يستنشق بأخرى ثلاثاً) حتّى لا ينتقل من عضوٍ إلا بعد كمال طهره، ومقابله ثلاثاً متوالية أو متفرقة لكلٍّ؛ لأنه أنظف، وعلى كل قول فالترتيب مستحقّ فإن قدّم شيئاً على محلّه كأن بدأ بالاستنشاق لغا واعتد بما بعده في محلّه من غسل كفّين فالمضمضة فالاستنشاق (٢) ، وقُدِّمت المضمضة على الاستنشاق؛ لشرف الفم في قوام البدن والروح، (و) أكمل السُّنَّة أن (يبالغ فيهما) -وإلا فيكفي وصول الماء للفم والأنف- بأن يبلغ الماء أقصى الحنك ووجهي الأسنان واللثات. ويسن أن يمرّ إصبع اليسرى عليها، ويمجّ الماء، ويصعد الماء بنفسه إلى خيشومه مع إدخال خنصر يسراه، ويزيل ما فيه من أذى، ولا يستقصي في الاستنشاق فإنه يصير صعوطاً (غيرَُ الصائم) أما هو فلا يبالغ كذلك (٣) ؛ خشية السبق إلى جوفه، ولذا كرهت له، (١). وفاقا للخطيب وخلافا للرملي حيث قال: إن أوله السواك مطلقا، وأول سننه القولية التسمية، وأول سننه الفعلية غسل الكفين. (٢). وفاقا لشيخ الإسلام وخالفاه فقالا إن السابق هو المعتد به وما بعده لغو. (٣). وضبط المبالغة الشارح في كتاب الصيام بأن يملئ فمه أو أنفه ماء بحيث يسبق غالبا إلى الجوف ٣/ ٤٠٦.
Bahasa Indonesia Translation
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 80 dari 500 Berikutnya » Daftar Isi