Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
ولا تصح الهبة والصدقة فيما يكال أو يوزن إلا بقبضه وتصح في غير ذلك بغير قبض إذا قبل كما يصح في البيع ويقبض للطفل أبوه أو وصية بعده أو الحاكم أو أمينه بأمره.
وإذا فاضل بين ولده في العطية أمر برده كما أمر النبي ١ صلى الله عليه وسلم فإن مات ولم يردد فقد ثبت لمن وهب له إذا كان في صحته ولا يحل لواهب أن يرجع في هبته ولا لمهد في هديته وإن لم يثب عليها وإن قال داري لك عمري أو هي لك عمرك فهي له ولورثته من بعده.
وإذا قال سكناها لك عمرك كان له أخذها أي وقت أحب لأن السكنى ليست كالعمرى والرقبى والله أعلم.
١ الهبة والعطية: الهبة: العطية الخالية من الأعواض والأغراض، وأعطيات الجند: أرزاقهم وما يرتب لهم من مال الهبة في الشرع: عقد موضوعه تمليك الإنسان ماله لغيره في الحياة بلا عوض فيعين المعنى المراد.