Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Mukhtashor Muzani - Tahqiq Dagestani - Detail Buku
Halaman Ke : 1005
Jumlah yang dimuat : 1845
« Sebelumnya Halaman 1005 dari 1845 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

وقال فيما وَضَعَه بخَطِّه لا أعْلَمُه سُمِعَ منه: والخيلُ والبِغالُ والحَمِيرُ كالبَعِيرِ؛ لأنّ كُلَّها قَوِيٌّ، مُمْتَنِعٌ مِنْ صِغارِ السِّباعِ، بعيدُ الأثَرِ في الأرضِ، ومِثْلُها: الظَّبْيُ للرَّجَلِ (١)، والأرنبُ والطائرُ؛ لبُعْدِه في الأرضِ وامْتِناعِه في السرعةِ.

(١٧٤٥) قال: ويَأكُلُ اللُّقَطَة الغَنِيُّ والفقيرُ، ومَن تَحِلُّ له الصَّدَقَةُ وتَحْرُمُ عليه، قد أمَرَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أبَيَّ بنَ كَعْبٍ - وهو مِنْ أيْسَرِ أهلِ المدينةِ أو كأيْسَرِهم - وَجَدَ صُرَّةً فيها ثمانون دينارًا أن يَأكُلَها، وأنَّ عَلِيًّا ذَكَرَ للنبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أنّه وَجَدَ دينارًا، فأمَرَه أن يُعَرِّفَه، فلمْ يَعْتَرِفْ (٢)، فأمَرَه بأكْلِه، فلمّا جاء صاحِبُه أمَرَه بدَفْعِه إليه، وعليٌّ مِمَّنْ تَحْرُمُ عليه الصدقةُ؛ لأنّه مِنْ صَلِيبَةِ بني هاشمٍ.

(١٧٤٦) قال الشافعي: ولا أحِبُّ لأحَدٍ تَرْكَ لُقَطَةٍ وَجَدَها إذا كان أمِينًا عليها (٣).


(١) «رَجِلَ رَجَلا» من باب «تعب»: قوي على المشي، و «الرُّجلة» بالضم اسم منه. «المصباح» (مادة: رجل).
(٢) يقال: «عَرَّفْتُ اللقطة فجاء رجل يَعْتَرِفُها»؛ أي: يصفها صفةً تدل على أنه صاحبها؛ لصحة معرفته وإحاطته بها، ويقال: «اعْتَرَفْتُ القوم»: إذا سألتَهم عن غائب أو ضالة. «الزاهر» (ص: ٣٦٨).
(٣) كذا قال هنا، وقال في «كتاب اللقطة الصغير» من «الأم» (٣/ ٢٨٧): «ولا يحل ترك اللقطة لمن وجدها إذا كان أمينًا عليها»، وللأصحاب فيها طرق: أصحها الذي هو قول الأكثرين - المسألة على قولين: أحدهما - وجوب الالتقاط؛ لأن حرمة مال المسلم كحرمة دمه، فيجب صونه من الضياع، وأظهرهما - لا يجب؛ كما لا يجب قبول الوديعة إذا عرضت عليه، والطريق الثاني عن ابن سريج وأبي إسحاق - حمل النصين على حالين، إن كانت في موضع تغلب على الظن ضياعها، بأن تكون في ممر الفساق والخونة .. وجب الالتقاط، وإلا .. لم يجب؛ لأن غيره يأخذها ويحفظها، والثالث - أنه إن كان لا يثق بنفسه .. لم يجب الالتقاط عليه قولًا واحدًا، والقولان فيمن يغلب على ظنه أنه لا يخون، والرابع - القطع بنفي الوجوب مطلقًا، وحمل النص الآخر على تأكيد الأمر به. انظر: «العزيز» (١٠/ ٣٩٧) و «الروضة» (٥/ ٣٩١).

Bahasa Indonesia Translation
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1005 dari 1845 Berikutnya » Daftar Isi