Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Mukhtashor Muzani - Tahqiq Dagestani - Detail Buku
Halaman Ke : 1008
Jumlah yang dimuat : 1845
« Sebelumnya Halaman 1008 dari 1845 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

له إلّا الأوَّلُ، وهو أوْلَى بالحقِّ عندي، وبالله التوفيق، قال المزني: وقد قَطَعَ في موضعٍ آخَرَ بأنّ على الإمامِ إخْراجَها مِنْ يَدِه، لا يَجُوزُ فيها غيرُه، وهذا عندي أوْلَى به، وبالله التوفيق (١).

(١٧٥١) قال الشافعي: والمكاتَبُ في اللُّقَطَةِ كالحُرِّ؛ لأنّ مالَه يَسْلَمُ له (٢)، والعَبْدُ نِصْفُه حُرٌّ ونِصْفُه عَبْدٌ، فإن الْتَقَطَ في اليومِ الذي يَكُونُ فيه مُخَلًّى لنَفْسِه (٣) .. أقِرَّتْ في يَدِه، وكانتْ بعد السَّنَةِ له؛ كما لو كَسَبَ فيه


(١) ظاهر صنيع المزني نفي القول الثاني بأن لا تنزع اللقطة من يده عن الشافعي، والقطع بالقول الأول، ولم يذكر الشيخان أحدًا سلك هذا الطريق، وإنما أثبتوا القولين عن الشافعي، والأظهر القول الأول، ثم إذا قلنا به اختلف قول الشافعي في الذي يقوم بالتعريف، وظاهر نصه هنا أن الملتقط وحده لا يعتمد فيه، بل يضم إليه نظر العدل ومراقبته، وهو الأظهر، وعن الربيع: يكتفى بتعريف الملتقط. انظر: «العزيز» (١٠/ ٤٠٦) و «الروضة» (٥/ ٣٩٣).
(٢) لم يزد المزني على أن المكاتب كالحر، وهو الذي نص عليه الشافعي في «الأم»، وقال في «الإملاء»: إنه كالعبد، فمن الأصحاب من قال: إن المكاتب كالحر قولًا واحدًا، فيصح التقاطه قطعًا، وهذا ظاهر نصه في «المختصر»، وتحمل رواية «الإملاء» على الكتابة الفاسدة، وهذا اختيار أبي علي الطبري، وقال أبو إسحاق المروزي: قولان: أحدهما - أنه كالحر؛ لأن ماله له، والثاني - أنه كالعبد في التقاطه قولان، إلا أن أظهر القولين هنا باتفاق الناقلين صحته. انظر: «البحر» (٧/ ٣٣٦) و «العزيز» (١٠/ ٤٢٠) و «الروضة» (٥/ ٣٩٧).
(٣) في هامش س: «قال شيخ الإسلام البلقيني: قوله: «فإن التقط» أدخل الفاء في الخبر، وليس كذلك إلا على رأي من يقول: «زيد فله درهم»، ولا جرم أسقطها الشيخ أبو حامد لما تكلم على النص، وفي كلام بعضهم أن الخبر مقدر؛ كأنه قال: والعبد نصفه حر ونصفه عبد كالمكاتب»، أو «كالحر»؛ لأن المسألة قبلها: «والمكاتب في اللقطة كالحر»، ولعل السبب في إثبات الفاء في «المختصر» أن المزني أسقط كلامًا في «الأم» (٣/ ٢٨٩) لو قاله صادفت الفاء محلها؛ لأنه قال: «والعبد بعضه حر وبعضه عبد يقبض السيد حصته من اللقطة، فإن التقط في يوم … » إلى آخره، فجعل الخبر أن السيد يقبض حصته، وفات المزني بإسقاطها مسألة ما لو لم تكن مهايأة»، قال عبدالله: ما ذكر البلقيني من الترديد في الخبر المحذوف هل هو «كالمكاتب» أو «كالحر»؟ مقصود، فمن جعله كالمكاتب أورد هنا الطريقين في صحة التقاطه، ومن جعله كالحر قطع بالصحة، وأيًّا كان الأمر فالمذهب المنصوص صحة التقاطه كما قال النووي في زيادات «الروضة» (٥/ ٣٩٩)، والله أعلم.

Bahasa Indonesia Translation
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1008 dari 1845 Berikutnya » Daftar Isi