Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Mukhtashor Muzani - Tahqiq Dagestani - Detail Buku
Halaman Ke : 1010
Jumlah yang dimuat : 1845
« Sebelumnya Halaman 1010 dari 1845 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

(١٧٥٤) وقال فيما وَضَعَ بخَطِّه لا أعْلَمُه سُمِعَ منه: إذا وَجَدَ الشاةَ أو البعيرَ أو الدّابَّةَ، ما كانتْ بالمصْرِ، أو في قريةٍ .. فهي لُقَطَةٌ يُعَرِّفُها سنةً (١).

(١٧٥٥) قال الشافعي: وإذْ حَرَّمَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- ضَوالَّ الإبلِ .. فمَن أخَذَها ثُمّ أرْسَلَها ضَمِنَ (٢).


(١) مختصر حكم ضوال الحيوان كما ذكره الشيخان في «العزيز» (١٠/ ٤٣٠) و «الروضة» (٥/ ٤٠٢) أنها نوعان:
أحدهما: ما يمتنع من صغار السباع، إما بفضل قوّته كالإبل والخيل والبغال والحمير، أو بشدة عَدْوه كالأرانب والظباء المملوكة، أو لطيرانه كالحمام، فينظر .. إن وجدت في مفازة .. فللحاكم ومنصوبه أخذها للحفظ، وفي آحاد الناس وجهان: أحدهما - أن لهم الأخذ للحفظ أيضًا؛ كيلا يأخذها خائن فيضيعها، والثاني - المنع، إذ لا ولاية للآحاد على مال الغير، وهذا أصح عند صاحب «التهذيب»، والأول أصح عند الشيخ أبي حامد والمتولي وغيرهما، ويحكى عن رواية الربيع عن النص، وأما أخذها للتملك .. فهو غير جائز قطعًا، وإن وجدت في بلدة أو قرية أو موضع قريب منها .. فوجهان أو قولان: أحدهما - لا يجوز التقاطها للتملك؛ كما لو وجدت في المفازة، وأصحهما وبه قال أبو إسحاق - يجوز؛ لأنها في العمران تضيع بامتداد اليد الخائنة، بخلاف المفازة، فإن طروق الناس بها لا تعم، ولأنها لا تجد ما يكفيها، ولأن البهائم في العمران لا تهمل، وفي الصحراء قد تسرح وتهمل.
النوع الثاني: ما لا يمتنع من صغار السباع كالكسير والغنم والعجاجيل والفصلان، فيجوز أخذها للتملك، سواء وجدت في المفازة أو العمران على الصحيح؛ لأنها لو لم تؤخذ لضاعت بتناوش السباع، أو باحتيال بعض الخائنين، ثم إن وجد شيئًا منها في المفازة فهو بالخيار بين أن يمسكها ويعرفها ويتملكها، وبين أن يبيعها ويحفظ ثمنها ويُعرِّفها ثم يتملك ثمنها، وبين أن يأكلها إن كانت مأكولة ويغرم قيمتها، ثم الخصلة الأولى أولى من الثانية، والثانية أولى من الثالثة، وإن وجدها في العمران .. فله الإمساك والتعريف والتملك، وله البيع والتعريف وتملك الثمن، وفي الأكل قولان: أحدهما - الجواز، وبه قال الشيخ أبو حامد؛ كما في الصحراء، وأظهرهما عند الأكثرين - المنع؛ لأن البيع في العمران سهل، وفي الصحراء قد لا يجد من يشتريها، ويشق نقلها إلى العمران.
(٢) ووجهه أن يردها إلى الحاكم ليحفظها، فيبرأ على أصح الوجهين. انظر: «العزيز» (١٠/ ٤٣٢) و «الروضة» (٥/ ٤٠٣).

Bahasa Indonesia Translation
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1010 dari 1845 Berikutnya » Daftar Isi