Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Mukhtashor Muzani - Tahqiq Dagestani - Detail Buku
Halaman Ke : 1150
Jumlah yang dimuat : 1845
« Sebelumnya Halaman 1150 dari 1845 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

(٢٠٤)

باب نكاح حرائر أهل الكتاب (١) وإمائهم وإماء المسلمين

من «الجامع»، من هذا، ومن «كتاب ما يحرم الجمع بينه»، وغير ذلك

(٢٠٧٧) قال الشافعي: وأهلُ الكتابِ الذين يَحِلُّ نِكاحُ حَرائِرِهِم .. اليهودُ والنصارى، دُون المجوسِ، والصّابئون والسّامِرَةُ مِنْ اليهودِ والنَّصارَى (٢)، إلّا أن يَعْلَمَ أنّهم يُخالِفُونهم في أصْلِ ما يُحِلُّون مِنْ الكِتابِ ويُحَرِّمُون، فيَحْرُمُون كالمجوسِ، وإنْ كانوا يُجامِعُونَهم عليه ويَتَأوَّلُون فيَخْتَلِفُون .. فلا يَحْرُمُون.

(٢٠٧٨) فإذا نَكَحَها فهي كالمسْلِمَةِ فيما لها وعليها، إلّا أنّهما لا يَتَوارَثان، والحَدُّ في قَذْفِها: التَّعْزِيرُ.

(٢٠٧٩) ويُجْبِرُها على الغُسْلِ مِنْ الحَيْضَةِ والجنابةِ، والتَّنَظُّفِ بالاسْتِحْدادِ (٣)، وأخْذِ الأظْفارِ (٤).


(١) في ز: «الحرائر من أهل الكتاب».
(٢) كذا في ظ ز ب، وفي س: «والصابئون من النصارى، والسامرة من اليهود».
(٣) «الاستحداد»: أخذُها شعرَ عانتها، مأخوذ من الحديدة التي تحتلق بها. «الزاهر» (ص: ٤١٥).
(٤) اختلف كلام الشافعي في أنه: هل يُجبِر زوجته الكتابية على الغسل من الجنابة؟ فقال أكثر الأصحاب: هما قولان؛ في قول: يجبرها عليه كما يجبرها على إزالة النجاسات، وفي قول: لا؛ لأنها لا تتعدى، ولا يمنع الاستمتاع، ومنهم من حمل الإجبار على ما إذا طالت المدة وكانت النفس تعافها، والمنع على غير هذه الحالة، قال النووي: «والأظهر من القولين الإجبار». انظر: «العزيز» (١٣/ ٤١١) و «الروضة» (٧/ ١٣٦).

Bahasa Indonesia Translation
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1150 dari 1845 Berikutnya » Daftar Isi