Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
(٢١١٧) ومَن دان دِينَ اليهودِ والنَّصارَى مِنْ العَرَبِ والعَجَمِ غيرِ بَنِي إسرائيلَ في فَسْخِ النِّكاحِ وما يَحْرُمُ مِنه ويَحِلُّ، كأهْلِ الأوْثانِ.
وقال في «كتاب ما يحرم الجمع بينه»: «مَنْ ارْتَدَّ مِنْ يَهُودِيَّةٍ إلى نَصْرانِيَّةٍ، أو نَصْرَانِيَّةٍ إلى يَهُودِيَّةٍ .. حَلّ نِكاحُها؛ لأنّها لو كانَتْ مِنْ أهْلِ الدِّينِ الذِي خَرَجَتْ إليه (١) حَلَّ نِكاحُها».
وقال في «الجزية» ف: ٣٤١٥: «لا يَنْكِحُ مَنْ ارْتَدَّ عن أصْلِ دِينِ آبائِه؛ لأنّهم بَدَّلُوه بغَيْرِ الإسلامِ، فخالَفُوا حالَهم عمّا أذِنَ بأخْذِ الجِزْيَةِ مِنْهُم عليه، وأبيحَ مِنْ طَعامِهِم ونِسائِهم» (٢).
(١) في ظ: «حرمت به».
(٢) انظر: المسألة في كتاب الجزية (الفقرة: ٣٤١٥).