Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Mukhtashor Muzani - Tahqiq Dagestani - Detail Buku
Halaman Ke : 1167
Jumlah yang dimuat : 1845
« Sebelumnya Halaman 1167 dari 1845 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

(٢١١)

باب عقد نكاح أهل الذمة (١)

من الجامع من ثلاثة كتب

(٢١١٩) قال الشافعي: وعَقْدُ نِكاحِ أهْلِ الذِّمَّةِ ومُهُورِهِمْ كأهْلِ الحَرْبِ.

(٢١٢٠) فإن نَكَحَ نَصْرانِيٌّ وَثَنِيَّةً أو مَجُوسِيَّةً، أو نَكَحَ وَثَنِيٌّ نَصْرانِيَّةً أو مَجُوسِيَّةً (٢) .. لم أفْسَخْ منه شَيْئًا إذا أسْلَمُوا.

(٢١٢١) ولا تَحِلُّ ذَبِيحَةُ مَنْ وُلِدَ مِنْ وَثَنِيٍّ ونَصْرانِيَّةٍ، ولا مِنْ نَصْرانِيٍّ ووَثَنِيَّةٍ، ولا يَحِلُّ نكاحُ ابْنَتِهما؛ لأنّها ليْسَتْ كِتابِيَّةً خالِصَةً.

وقال في كتاب آخر: «إنْ كان أبُوها نَصْرانِيًّا حَلَّتْ، وإنْ كان وَثَنِيًّا لم تَحِلَّ؛ لأنّها تَرْجِعُ إلى النَّسَبِ، وليستْ كالصغيرةِ يُسْلِمُ أحَدُ أبَوَيْها؛ لأنّ الإسلامَ لا يَشْرَكُه الشِّرْكُ، والشِّرْكَ يَشْرَكُه الشِّرْكُ» (٣).


(١) كلمة «باب» ليست في ز.
(٢) كلمة: «أو مجوسية» من ظ وهامش س، وليست في ز ب.
(٣) في هامش س: «قال شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني: معناه أن الولد يثبت له في الأبوين الكافرين اللذين أحدهما نصراني والآخر وثني مطلق الكفر المشترك بين أبويه، ومطلق الكفر مانع من حل المناكحة والذبيحة، إلا أن يتقيد بقيد (أهل الكتاب)، ولم يتقيد هنا، فحرمت مناكحته وذبيحته لتتبعه المذكورة، ويتفرع على هذا: أنه لو بلغ لا يزول عنه هذا الحكم، وليس له أن يختار التنصر، ولو اختار التنصر لم تحل مناكحته ولا ذبيحته؛ إذ لا يصح اختياره لذلك؛ لأن الثابت له مطلق الكفر، ومن رأى أن منع حل الذبيحة والمناكحة إنما هو للتبعية المطلقة في حالة الصغر، قضى بعد البلوغ بأنه إذا اختار التنصر حل مناكحته وذبيحته، وأما الولد غير المكلف إذا لم يسلم أصل من أصوله .. فإنه ليس بين دين الإسلام والكفر قدر مشترك، لتمحص الكفر بتبعية الأصل المسلم، فلم يحصل اشتراك بين الإسلام والشرك، وحصل هناك اشتراك على الوجه الذي قررناه، فحرمت مناكحة ذاك وذبيحته، ولم يجز أن يقاس على من أسلم أحد أصوله؛ لعدم الاشتراك المذكور، والله أعلم، ولهذا إذا أسلم أحد أصوله استمر إسلامه قبل البلوغ وبعده».
قال عبدالله: ما بين المعقوفتين كتبته على التوهم، والأظهر من القولين الأول أنها لا تحل مطلقًا. انظر: «العزيز» (١٣/ ٤٣٢) و «الروضة» (٧/ ١٤٢)، وانظر: كتاب الصيد والذبائح (الفقرة: ٣٤٣٨).

Bahasa Indonesia Translation
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1167 dari 1845 Berikutnya » Daftar Isi