Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Mukhtashor Muzani - Tahqiq Dagestani - Detail Buku
Halaman Ke : 182
Jumlah yang dimuat : 1845
« Sebelumnya Halaman 182 dari 1845 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

الصورة الثانية: أن يجزم في الجديد بقول جزم في القديم بخلافه، لكن دون أن ينصّ على رجوعه عن القول القديم، فهل قوله الجديد رجوع عن القديم أو قول آخر له يبتغى الترجيح بينهما كما يبتغى بين القولين الجديدين؟ مذهبان للأصحاب حكاهما الشيخ أبو إسحاق الشيرازي والقاضي الحسين (١).

فقال بعض أصحابنا: إذا نصّ المجتهد على خلاف قوله لا يكون رجوعًا عن الأول، بل يكون له قولان.

والصحيح الذي عليه العمل أن الجديد في هذه الصورة رجوع عن القديم، وأشار إليه المُزَني (ف: ٣٠١٩) فقال: «رُجُوعُه عن القديمِ رَغْبَةٌ عنه إلى الجديدِ»، وهو مثل ما لو وجد من صاحب الشرع قولان مختلفان في وقتين مختلفين في حادثة واحدة، فإنه يكون الثاني نسخًا للأول، كذلك هاهنا يكون القول الثاني رجوعًا عن الأول، قاله الشيخ أبو إسحاق الشيرازي والسمعاني فيما حكاه عن الماوردي مقرًّا له، وقال النووي: «هذا هو الصواب الذي قاله المحققون وجزم به المتقِنون من أصحابنا وغيرهم» (٢).

وقد أكثر إمام الحرمين في «النهاية» من تأييد هذا المذهب والقطع به فقال: «معتقَدي أن الأقوال القديمة ليست من مذهب الشافعي حيث كانت؛ لأنه جزم القول على مخالفتها في الجديد، والمرجوع عنه لا يكون مذهبًا للراجع» (٣)، وقال: «كل قول قديم عندي مرجوعٌ عنه غيرُ معدود من


(١) انظر «شرح اللمع» (٢/ ١٠٨٠)، و «التعليقة» (٢/ ١٠٣٣).
(٢) انظر «التبصرة» (ص: ٥١٢، و ٥١٤)، و «شرح اللمع» (٢/ ١٠٨٠) للشيخ أبي إسحاق، و «القواطع» للسمعاني (٥/ ٧٥)، و «المجموع» للنووي (١/ ١٠٩).
(٣) انظر «النهاية» (١/ ٢٩).

Bahasa Indonesia Translation
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 182 dari 1845 Berikutnya » Daftar Isi