Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Mukhtashor Muzani - Tahqiq Dagestani - Detail Buku
Halaman Ke : 254
Jumlah yang dimuat : 1845
« Sebelumnya Halaman 254 dari 1845 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

خاتمة في مصطلحات المعتمَد من القولين والوجهين والطرق

ذكرنا أوجه الخلاف في دائرة المذهب الشافعي، ولا يجوز للمنتسِب إلى المذهب أن يعمل أو يُفتي بواحد من القولين أو الوجهين إلا إذا ترجَّح عنده بأحد الوسائل المذكورة إن كان من أهل الترجيح، قال النووي: «أما إذا وجد من ليس أهلًا للترجيح خلافًا بين الأصحاب في الراجح من قولين أو وجهين فليعتمد ما صحَّحه الأكثر والأعلم والأورع» (١).

وقد تكفَّل النووي بوضع مصطلحات استحسنت منه واتبعه الناس فيها، وتوضِّح مراتب الخلاف على المعتمد عند الأكثرين من الأصحاب، قال النووي: «فحيث أقول: (في الأظهر) أو (المشهور) .. فمن القولين أو الأقوال، فإن قَوِيَ الخلاف قلت: (الأظهر)، وإلا فـ (المشهور)، وحيث أقول: (الأصح) أو (الصحيح) .. فمن الوجهين أو الأوجه، فإن قَوِيَ الخلاف قلت: (الأصح)، وإلا فـ (الصحيح)، وحيث أقول: (المذهب) .. فمن الطريقين أو الطرق، وحيث أقول: (النص) .. فهو نصّ الشافعي رحمه الله، ويكون هناك وجه ضعيف أو قول مخرج، وحيث أقول: (الجديد) .. فالقديم خلافه، أو (القديم) أو (في قول قديم) .. فالجديد خلافه» (٢).


(١) انظر «المجموع» للنووي (١/ ١١١).
(٢) انظر مقدمة كل من «المنهاج» (ص: ٦٥)، و «الروضة» (١/ ٦) للنووي، وانظر شرح هذه الجملة في «تحفة المحتاج» للهَيْتَمي وحواشيه (١/ ٤٩ - ٥٤)، وما ذكرناه في البحث سابقًا يشرح هذه الفقرة إن شاء الله تعالى.

Bahasa Indonesia Translation
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 254 dari 1845 Berikutnya » Daftar Isi