Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Mukhtashor Muzani - Tahqiq Dagestani - Detail Buku
Halaman Ke : 472
Jumlah yang dimuat : 1845
« Sebelumnya Halaman 472 dari 1845 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

(٢٧٢) قال: وإن فاته الوترُ حتّى يُصَلِّيَ الصبحَ .. لم يَقْضِ، قال ابن مسعود: «الوترُ فيما بين العشاء والفجر»، وإن فاتت ركعتا الفجر حتى تُقامَ الظهرُ .. لم يَقْضِ؛ لأن أبا هريرة قال: «إذا أقيمت الصلاةُ فلا صلاةَ إلا المكتوبةَ» (١).

(٢٧٣) ورُوِيَ عن ابن عمرَ أن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «صلاةُ الليلِ والنهارِ (٢) مَثْنَى مَثْنَى»، وفي ذلك دلالتان؛ إحداهما: أن النَّوافلَ مَثْنَى مَثْنَى بسَلامٍ، مقطوعةً، والمكتوبةُ موصولةٌ، والأخرى: أنَّ الوترَ واحدةٌ، فيُصَلِّي النافلةَ مَثْنَى مَثْنَى، قاعِدًا أو قائمًا إذا كان مُقِيمًا، وإنْ كان مسافرًا فحيثُ تَوَجَّهت به دابّتُه (٣)، كان رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّي الوترَ على راحلته أين توَجَّهَتْ به.


(١) قال إمام الحرمين في «النهاية» (٢/ ٣٤٥): «وهذا القول يجري في التوابع كلها على هذا النسق، ووجهه: أن الفريضة الآتية في الوقت المستقبل إذا أُديت .. فقد انقطعت التبعية بالكلية باستفتاح الفريضة الآتية، والتوابع ما أُثبِتَت مستقلة، وإنما أُثبِتَت تابعة».
قلت: وقد سبق في الفقرة (٢٦٧ و ٢٦٩) تزييف المزني هذا القولَ، وترجيحُه القول بقضائها مطلقًا، وهو الأظهر، وقد قطع به بعض الأصحاب، وأَوَّلوا السابق على إرادة عدم وجوب القضاء.
انظر: «الحاوي» (٢/ ٢٨٧) و «النهاية» (٢/ ٣٤٣) و «العزيز» (٣/ ٤٩) و «الروضة» (١/ ٣٣٧).
(٢) كلمة: «والنهار» لا وجود لها في ب، وأعلم عليه بـ «ح» إشارة لحذفها في ظ، ولعل الصواب إثباتها.
(٣) كذا في ز ب س، وأشار إليه في هامش ظ أيضًا، وفي أصله: «راحلته».

Bahasa Indonesia Translation
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 472 dari 1845 Berikutnya » Daftar Isi