Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Mukhtashor Muzani - Tahqiq Dagestani - Detail Buku
Halaman Ke : 514
Jumlah yang dimuat : 1845
« Sebelumnya Halaman 514 dari 1845 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

يَثْبُت جالسًا حتّى تَقْضِيَ ما بَقِيَ عليها، ثم يُسَلِّمُ بهم (١).

(٣٧٥) وإن كانتْ صلاةَ حَضَرٍ .. فليَنْتَظِر جالسًا في الثانيةِ، أو قائمًا في الثالثةِ حتى تُتِمَّ الطائفةُ التي معه، ثم تأتي الطائفةُ الأخرى فيُصَلِّي بها كما وصَفْتُ في الأخْرَى.

(٣٧٦) ولو فرَّقَهُم أربعَ فِرَقٍ، فصَلَّى بفرقةٍ ركعةً وثَبَت قائمًا وأتمُّوا، ثُمّ بفرقةٍ ركعةً وثَبَتَ جالسًا وأتمُّوا، ثُمّ بفرقةٍ ركعةً وثَبَت قائمًا وأتمُّوا، ثُمّ بفرقةٍ ركعةً وثبَتَ جالسًا وأتمُّوا .. كان فيها قولان: أحدهما - أنه أساء، ولا إعادةَ عليه، والثاني - أنّ صلاةَ الإمامِ فاسدةٌ، وتَتِمُّ صلاةُ الأولى والثانية؛ لأنهما خرجتا مِنْ صلاتِه قبل فسادِها؛ لأنّ له انتظارًا واحدًا بعده آخَرُ، وتَفْسُد صلاةُ مَنْ عَلِم مِنْ الباقين بما صَنَع وائْتَمَّ به، دون مَنْ لم يَعْلَم (٢).

(٣٧٧) قال: وأحِبُّ للمصلي أن يأخذ سلاحَه في الصلاة، ما لم يكن نَجِسًا، أو يَمْنَعْه مِنْ الصلاة، أو يُؤذِي به أحدًا، ولا يأخذ الرمحَ إلا أن يكون في حاشية الناس (٣).


(١) جاء في هامش س: «قال أبو بكر: ثنا محمد بن معمر القيسي، ثنا عمرو بن خليفة البكراوي، ثنا أشعث - وهو: ابن عبدالملك الحراني - عن الحسن، عن أبي بكرة، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى بالقوم المغرب ثلاث ركعات، ثم انصرف، وجاء آخرون فصلى بهم ثلاث ركعات، فكانت للنبي -صلى الله عليه وسلم- ستُّ ركعات، وللقوم ثلاثٌ ثلاثٌ». وانظر: «صحيح ابن خزيمة» (رقم: ١٣٦٨).
(٢) الأول الأظهر من القولين. انظر: «العزيز» (٣/ ٤٠٩) و «الروضة» (٢/ ٥٥).
(٣) ظاهر هذا النص: استحباب حمل السلاح في صلاة الخوف، وقال في موضع آخر: «ولا أجيز وضعه»، واختلف الأصحاب على طرق: أصحها وبه قال أبو إسحاق - المسألة على قولين: أحدهما: أنه يجب؛ لظاهر قوله: (وليأخذوا أسلحتهم)، وقال تعالى جده: (ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم) النساء: ١٠٢ أشعَرَ ذلك بقيام الجناح إذا وضع من غير عذر، وعزا الماوردي هذا القول إلى القديم، وأظهرهما: أنه لا يجب، والآية محمولة على الاستحباب، والطريق الثاني - القطع بالاستحباب، والثالث - القطع بالإيجاب، والرابع - ما يدفع به عن نفسه كالسيف والسكين يجب حمله، وما يدفع به عن نفسه وغيره كالرمح والقوس لا يجب حمله؛ لأن الدفع عن النفس أولى بالوجوب، وهؤلاء حملوا النصين على هذين النوعين. انظر: «الحاوي» (٢/ ٤٦٧) و «النهاية» (٢/ ٥٨٨) و «العزيز» (٣/ ٤١٤) و «الروضة» (٢/ ٥٩).

Bahasa Indonesia Translation
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 514 dari 1845 Berikutnya » Daftar Isi