Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Mukhtashor Muzani - Tahqiq Dagestani - Detail Buku
Halaman Ke : 616
Jumlah yang dimuat : 1845
« Sebelumnya Halaman 616 dari 1845 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

(٦٤٤) ولو وَرِثَ رجلٌ حُلِيًّا أو اشْتَرَاه، فأعْطاه امرأةً مِنْ أهْلِه أو خَدَمِه هِبةً أو عاريةً، أو أرْصَدَه لذلك (١) .. لم تَكُنْ عليه زكاةٌ في قولِ مَنْ قال: لا زكاةَ فيه، إذا أرْصَدَه لِما يَصْلُح له، فإن أرْصَدَه لما لا يَصْلُح له .. فعليه الزكاةُ في القولين جميعًا.

(٦٦٥) قال المزني: وقد قال الشافعيُّ في غير «كتاب الزكاة» أن ليس في الحليِّ زكاةٌ، وهذا أشْبَهُ بأصلِه؛ لأنّ أصلَه أنّ في الماشيةِ زكاةً، وليس على المستعملِ منها زكاةٌ (٢)، فكذلك الذهبُ والوَرِقُ فيهما الزكاةُ، وليس في المستعملِ منهما زكاةٌ (٣).


(١) «أرصده»؛ أي: أعده، يقال: «رَصَدتُ فلانًا رَصْدًا»: إذا ترقَّبتَه، و «أَرْصَدتُه إِرْصادًا»: إذا أعددتَه لأمر ما، قال الله عز وجل: (وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ) التوبة: ١٠٧، كان نفر من المنافقين بَنَوْا مسجد الضِّرار في طرف من المدينة، وقالوا: نُرْصِدُه لرأس من رؤسائهم - كان غائبًا - ترقبوا به مَقْدَمَه من غيبته عليهم. «الزاهر» (ص: ٢٤٤).
(٢) انظر: الفقرة: (٥٧٤).
(٣) الشافعي صرح في القديم أن لا زكاة في الحلي، وألمح في الجديد إلى قول آخر لم يصرح به أن فيه الزكاةَ، ومن هنا مشى الأصحاب على نقل القولين عنه، أظهرهما: أن لا زكاة فيه، ومبناه على أن مناط زكاة النقدين بالاستغناء عن الانتفاع بهما، والحلي مرصد للاستعمال المباح، والثاني: فيه الزكاة، بناء على أن المناط جوهرهما. انظر: «الحاوي» (٣/ ٢٧١) و «العزيز» (٤/ ٢٥٠) و «الروضة» (٢/ ٢٦٠).

Bahasa Indonesia Translation
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 616 dari 1845 Berikutnya » Daftar Isi