Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
عبدالله بن عبيدة وعبدالله بن دينار قالا: «مِنْ السنةِ أنْ تَمْسَحَ المرأةُ بيَدَيْها شَيْئًا (١) مِنْ حِنَّاءٍ، ولا تُحْرِمُ وهي غُفْلٌ (٢)».
(٨٥٤) وأُحِبُّ لها أنْ تَطُوفَ لَيْلًا، ولا رَمَلَ عليها، ولكن تَطُوفُ على هَيْنَتِها (٣).
(١) كلمة «شيئًا» من ز ب س، وسقطت من ظ.
(٢) أي: لا تحرم إلا وقد تقدمت قبل الإحرام بالاختضاب بالحناء، و «أرض غفل»: لا أعلام فيها، و «بعير غفل» لا سمة عليه، وكره للمرأة ترك الخضاب لئلا تتشبه بالرجال، ويكره لها التطاريف؛ أي: لا تخضب أطراف أصابعها، ولكن تغمس اليدين في الخضاب غمسًا. «الزاهر» (ص: ٢٦٣).
(٣) بالنون؛ أي: على سكينتها، ويقرأ بالهمز: «على هيئتها». انظر: «البحر» (٣/ ٤٣٤).