Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Mukhtashor Muzani - Tahqiq Dagestani - Detail Buku
Halaman Ke : 788
Jumlah yang dimuat : 1845
« Sebelumnya Halaman 788 dari 1845 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

(١٣٥)

باب النهي عن بيع الغرر وثمن عَسْب الفحل (١)

(١١٢٧) قال الشافعي: أخبرنا مالك، عن أبي حازم بن دينار، عن ابن المسيب، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عن بيع الغَرَرِ.

(١١٢٨) قال الشافعي: ونَهَى النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- عن ثَمَنِ عَسْبِ الفَحْلِ (٢)، قال الشافعي: ولا يَجُوزُ بحالٍ.

(١١٢٩) قال: ومِن بُيُوع الغَرَر عندنا: بيعُ ما ليس عندك، وبيعُ الحَمْلِ في بطنِ أمِّه، والعبدِ الآبقِ، والطيرِ والحوتِ قبل أن يُصادا، وما أشبه ذلك (٣).

(١١٣٠) ومما يَدْخُل في هذا المعنى: أن يَبِيعَ الرجلُ عبدًا لرجلٍ ولم يُوَكِّلْه (٤)، فالعقدُ فاسدٌ، أجازَه السيدُ أو لم يُجِزْه؛ كما لو اشْتَرَى آبِقًا فوَجَدَه لم يَجُز البيعُ؛ لأنّه كان على فسادٍ؛ إذ لم يَدْرِ أيَجِدُه أو لا يَجِدُه، وكذلك


(١) كذا في ز س، وفي ظ: «بيع الغرور وعن عسب الفحل»، زاد في س: «تفسير العَسْبِ: ما يلحق الفحول فيؤخذ عليه أجرًا»، وقوله: «يلحق» كذا في المخطوط، ولعله: يلقح، ونقل الأزهري في «الزاهر» (٣٠٦) عن أبي عبيد أنه قال: «العَسْبُ في الأصل: ضِرابُ الفحل، ثم قيل للكراء الذي يأخذه صاحب الفحل على ضرابه: عَسْبٌ؛ لتسمية العرب الشيء باسم غيره إذا كان معه أو من سببه؛ كما قالوا للمزادة: «الراوية»، وإنما الرواية في الأصل البعير الذي يُستقَى عليه». وانظر: «الحلية» (١٣٤).
(٢) إنما نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن أخذ الكراء على ضراب الفحل؛ لأنه غير معلوم، وقد يلقح وقد لا يلقح، فهو غرر. «الزاهر» (٣٠٧).
(٣) يعني: «من الأموال التي يكون مبتاعها على غرر، لا يدري أيصل إليه أم لا» كما قال ابن فارس في «الحلية» (ص: ١٣٤)، وقوله: «وما أشبه ذلك» كذا في ز ب س، وفي ظ: «وما أشبهه».
(٤) كذا في ظ ب، وفي ز س: «قبل أن يوكله».

Bahasa Indonesia Translation
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 788 dari 1845 Berikutnya » Daftar Isi