Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Mukhtashor Muzani - Tahqiq Dagestani - Detail Buku
Halaman Ke : 812
Jumlah yang dimuat : 1845
« Sebelumnya Halaman 812 dari 1845 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

(١٤٤)

باب ما لا يجوز فيه السلف

(١٢٠٢) قال الشافعي: ولا يَجُوزُ السّلَفُ في النَّبْلِ؛ لأنّه لا يُقْدَرُ على ذَرْعِ ثَخانَتِها لرِقَّتِها، ولا صِفَةَ ما فيها مِنْ رِيشٍ وعَقِبٍ وغيرِه، ولا في اللُّؤْلُؤِ، ولا الزَّبَرْجَدِ، ولا الياقوتِ، مِنْ قِبَلِ أن لو قلتُ: لُؤْلُؤَةٌ مُدَحْرَجَةٌ صافيةٌ صحيحةٌ مُسْتَطِيلَةٌ وَزْنُها كذا .. فقد تَكونُ الثَّقِيلَةُ الوَزْنِ أوْزَنَ شَيْءٍ وهي صَغِيرَةٌ وأخْرَى أخَفُّ منها وهي كبيرةٌ مُتَفاوِتَتَيْن في الثمن، ولا أضْبِطُ أن أصِفَها بالعِظَمِ.

(١٢٠٣) قال: ولا يَجُوزُ السَّلَفُ في جَوْزٍ، ولا رانِجٍ، ولا قِثّاءٍ، ولا بِطِّيخٍ، ولا رُمّانٍ، ولا سَفَرْجَلٍ، عَدَدًا؛ لتَبايُنِها، إلّا أن تُضْبَطَ بكيلٍ أو وزنٍ، فتُوصَفَ بما يَجُوزُ.

(١٢٠٤) قال: وأرَى الناسَ قد تَرَكُوا وَزْنَ الرُّؤوسِ؛ لِما فيها مِنْ الصُّوفِ وأطرافِ المشافِرِ والمناخِرِ وما أشْبَه ذلك؛ لأنّه لا يُؤكَلُ، فلو تَحامَل رجلٌ فأجاز السَّلَفَ فيه .. لم يَجُزْ إلّا مَوْزُونًا (١).

(١٢٠٥) قال: ولا يَجُوزُ السَّلَفُ في جُلُودِ الغَنَمِ ولا جُلُودِ غيرِها، ولا إهابٍ مِنْ رَقٍّ؛ لأنّه لا يُمْكِنُ فيه الذَّرْعُ؛ لاخْتِلافِ خِلْقَتِه، ولا السَّلَفُ في خُفَّيْنِ ولا نَعْلَيْنِ، ولا السَّلَفُ في البُقُولِ حُزَمًا، حتّى يُسَمِّيَ وزنًا وجنسًا، وصغيرًا وكبيرًا، وأجلًا معلومًا.


(١) هذا بناء على جواز السلم في الرؤوس، وأظهر قولي الشافعي فيه المنع. انظر: «العزيز» (٦/ ٤٦٦) و «الروضة» (٤/ ٢٢).

Bahasa Indonesia Translation
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 812 dari 1845 Berikutnya » Daftar Isi