Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
قيل: قد كفيتم مئونة الجواب إذ المنسوخ لا يعمل به، وعليه يحمل عندنا قول عائشة: "فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (١٦) وهي فيما يُقْرأ من القرآن" تعني من القرآن المنسوخ. فلو أرادت فيما يقرأ من القرآن الثابت لاشتهر عند غيرها من الصحابة كما اشتهر سائر القرآن.
٦٠٣ - وقوله: "الإِمْلَاجَةُ وَالإِملَاجَتَانِ" (ص ١٠٧٤).
قال أبو عبيد: يعني المصة والمصتين. والمَلْجُ: المَصُّ، يقال: مَلَج الصبي أمّه يَمْلُجهَا ومَلِجَ يَمْلَجُ وأملجتِ المرأة صبيها. والإِملاجة أنْ تُمِصّه لبنها مرة واحدة.
وأما الرضاعة فقال ابن السكيت وغيره: فيها لغتان كسر الراء وفتحها،
وكذلك الرَّضاع. وقد رضع بفتح الضاد وبكسرها (١٧) لغتان، ورضُع
بضم الضَّاد، إذَا كان لَئِيمًا فهو راضع، وجمعه رضع. ومنه قَول ابن
فاليَومُ يَوْمُ الرُّضَّعِ ........................
٦٠٤ - وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الرَّضَاعَةُ مِنَ المَجَاعَةِ" (ص ١٠٧٨).
أي أنّ الذي يسقى من الجوع اللبن هو الرضيع الذي له حُرْمة.
قال الشيخ -وفقه الله-: خرّج مسلم في هذا الباب: "حديثا عن حَبَّان عن همام" (ص ١٠٧٥).
(١٦) زيادة في (د) "والأمر على ذلك".
(١٧) في (د) "وكسرها".