Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
"فهو مثله" أن القصاص يكون ظلما وعُدْوانا إذا علم الوليُّ صدقه ولكن لا يصح هذا التأويلُ مع الاقتصار على مجرَّد قوله "أن قتله فهو مثله".
٧٥٣ - قوله: "في الجَنِينِ غُرة عبدٍ أو أمةٍ" الحديث (ص ١٣٠٩).
قال الشيخ: تقدَّم الكلام على وجه استواء ديّة الأجنّة الذكر والأنثى وأنْ ذلك قطع للخِصام لأنه (٧٨) ممّا يَخفى فيكثر فيه التنازع. وقد قال بعض الناس: إن العبد الذي يَقضي به أبيض لذكره الغُرة، وديّته عندنا عُشُر ديّة أمَّه. وقيمة الغرة عندنا مقدرة بعشر دية الأم، وتورث على فرائض الله سبحانه. وقد قيل: أن ذلك كعضو من أعضائها فإذا قُضِي بالدّية أخذَتْها وحدها كما تأخذ دية سائر أعضائِها. وقيل: ليس ذلك كعضو من أعضائها فلا تنفرد بديته بل يشاركها الأب.
٧٥٤ - وقوله: "في المرأة قضِي بميراث المرأة لِبَنيهَا وزوجها وجُعِلَ العقل على عَصَبَتِهَا " (ص ١٣٠٩).
استدل به من يرى أن الابن لا يعقل عن أمّه وهي مسألة اختلاف بين الناس.
٧٥٥ - وأما قوله: "ومثل ذلك يُطَلّ" (٧٩) (ص ١٣١٠).
فيروى بالباء من البُطلَانِ. ويروى بالياء معجمة باثنتين تحتها من قوله: طُلَّ دمُه، أي هُدِرَ.
٧٥٦ - وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أسَجْعٌ كَسَجْعِ العَرَبِ؟ " (ص ١٣١٠).
قيل: إنّما ذَمَّهُ لأن هذا السجع قيل في مقابلة حكم الله سبحانه كالمُسْتَبْعِدِ
(٧٨) "لأنه" ساقطة من (أ).
(٧٩) في (ب) و (ج) "بطل" بالباء.