Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Muqaddimah Ibnu Shalah - Detail Buku
Halaman Ke : 113
Jumlah yang dimuat : 498
« Sebelumnya Halaman 113 dari 498 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

عَلَى إضافةِ شيءٍ (١) إلى رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فمعدودةٌ في (٢) الموقوفاتِ (٣)، واللهُ أعلمُ.

الرابعُ: مِنْ قبيلِ المرفوعِ، الأحاديثُ التي قِيْلَ في أسانيدِها عِندَ ذِكْرِ الصحابيِّ:

((يَرْفُعُ الحديثَ، أو يبْلُغُ بهِ، أو يَنْمِيْهِ (٤)، أو رِوَايَةً))، مثالُ ذلكَ: ((سُفيانُ بنُ عُيينةَ، عَنْ أبي الزِّنادِ، عنِ الأعرجِ، عنْ أبي هريرةَ، رِوَايةً: ((تُقَاتِلُونَ قَوْماً صِغَارَ الأعيُنِ ... الحديثَ)) (٥). وبهِ ((عنْ أبي هريرةَ يَبْلُغُ بهِ، قالَ: ((النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ ... الحديثَ)) (٦)، فكلُّ ذلكَ وأمثالُهُ كِنايةٌ عنْ رفعِ الصحابيِّ الحديثَ إلى رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وحكمُ ذلكَ عندَ أهلِ العلمِ (٧) حُكْمُ المرفوعِ صريحاً.

قلتُ: وإذا قالَ الراوي عَنِ التابِعيِّ: ((يَرْفُعُ الحديثَ أو يَبْلُغُ بهِ))، فذلكَ أيضاً مرفوعٌ، ولكنَّهُ مرفوعٌ مرسَلٌ (٨)، واللهُ أعلمُ.


(١) أي: لا حكماً ولا قولاً. أفاده البقاعي في نكته ١٠٦ أ.
(٢) في (جـ): ((من)).
(٣) في (ب): ((الموقوف)).
(٤) قال السخاوي في فتح المغيث ١/ ١٢٠: ((الاصطلاح في هذه اللفظة موافق للغة، قال أهلها: نميت الحديث إلى غيري نمياً: إذا أسندته ورفعته)). وانظر: القاموس المحيط ٤/ ٣٩٧.
(٥) أخرجه الحميدي (١١٠١)، وابن أبي شيبة ٥/ ٩٢، وأحمد ٢/ ٥٣٠، والبخاري ٤/ ٥٢
(٢٩٢٨) و ٤/ ٢٣٨ (٣٥٨٧)، ومسلم ٨/ ١٨٤ (٢٩١٢)، وابن ماجه (٤٠٩٧)، والبيهقي ٩/ ١٧٥، والبغوي (٤٢٤٢).
(٦) أخرجه الحميدي (١٠٤٤) و (١٠٤٥)، وأحمد ٢/ ٢٤٢ و ٢٥٧ و ٤١٨، والبخاري ٤/ ٢١٧ (٣٤٩٥)، ومسلم ٦/ ٢ (١٨١٨).
قال النووي في الإرشاد ١/ ١٦٤: ((فكل هذا وشبهه كناية عن رفع الحديث إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحكمه عند أهل العلم حكم المرفوع صريحاً)).
(٧) عبارة: ((حكم ذلك عند أهل العلم)) ساقطة من (جـ).
(٨) فيما مضى من كلام ابن الصلاح، حاصله أنه ذكر فيما يتعلق بالصحابي أربع مسائل:
الأولى: قولهُ: كنا نفعل كذا، أو كانوا يفعلون كذا ونحوها.
الثانية: قوله: أُمِرنا بكذا ونحوه.
الثالثة: قوله: مِنَ السُّنَّةِ كذا.
الرابعة: يرفعه ويبلغ به ونحوها.
ولَمَّا انتقل إلى ما يتعلق بالتابعي لم يذكر إلا حكم المسألة الرابعة فحسب، فأحببنا أن ننبّه على حكم ما سكت عنه:
فأمّا المسألة الأولى: إذا قال التابعي: كنا نفعل؛ فليس بمرفوع قطعاً. ثمّ هَلْ لَهُ حكم المَوْقُوْف؟ إن لم يضفه إلى زمن الصحابة فليس بمرفوع بل هو مقطوع، وإن أضافه ففيه الاحتمالان. =

Bahasa Indonesia Translation
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 113 dari 498 Berikutnya » Daftar Isi