Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
عَلَى إضافةِ شيءٍ (١) إلى رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فمعدودةٌ في (٢) الموقوفاتِ (٣)، واللهُ أعلمُ.
الرابعُ: مِنْ قبيلِ المرفوعِ، الأحاديثُ التي قِيْلَ في أسانيدِها عِندَ ذِكْرِ الصحابيِّ:
((يَرْفُعُ الحديثَ، أو يبْلُغُ بهِ، أو يَنْمِيْهِ (٤)، أو رِوَايَةً))، مثالُ ذلكَ: ((سُفيانُ بنُ عُيينةَ، عَنْ أبي الزِّنادِ، عنِ الأعرجِ، عنْ أبي هريرةَ، رِوَايةً: ((تُقَاتِلُونَ قَوْماً صِغَارَ الأعيُنِ ... الحديثَ)) (٥). وبهِ ((عنْ أبي هريرةَ يَبْلُغُ بهِ، قالَ: ((النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ ... الحديثَ)) (٦)، فكلُّ ذلكَ وأمثالُهُ كِنايةٌ عنْ رفعِ الصحابيِّ الحديثَ إلى رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وحكمُ ذلكَ عندَ أهلِ العلمِ (٧) حُكْمُ المرفوعِ صريحاً.
قلتُ: وإذا قالَ الراوي عَنِ التابِعيِّ: ((يَرْفُعُ الحديثَ أو يَبْلُغُ بهِ))، فذلكَ أيضاً مرفوعٌ، ولكنَّهُ مرفوعٌ مرسَلٌ (٨)، واللهُ أعلمُ.
(١) أي: لا حكماً ولا قولاً. أفاده البقاعي في نكته ١٠٦ أ.
(٢) في (جـ): ((من)).
(٣) في (ب): ((الموقوف)).
(٤) قال السخاوي في فتح المغيث ١/ ١٢٠: ((الاصطلاح في هذه اللفظة موافق للغة، قال أهلها: نميت الحديث إلى غيري نمياً: إذا أسندته ورفعته)). وانظر: القاموس المحيط ٤/ ٣٩٧.
(٥) أخرجه الحميدي (١١٠١)، وابن أبي شيبة ٥/ ٩٢، وأحمد ٢/ ٥٣٠، والبخاري ٤/ ٥٢
(٢٩٢٨) و ٤/ ٢٣٨ (٣٥٨٧)، ومسلم ٨/ ١٨٤ (٢٩١٢)، وابن ماجه (٤٠٩٧)، والبيهقي ٩/ ١٧٥، والبغوي (٤٢٤٢).
(٦) أخرجه الحميدي (١٠٤٤) و (١٠٤٥)، وأحمد ٢/ ٢٤٢ و ٢٥٧ و ٤١٨، والبخاري ٤/ ٢١٧ (٣٤٩٥)، ومسلم ٦/ ٢ (١٨١٨).
قال النووي في الإرشاد ١/ ١٦٤: ((فكل هذا وشبهه كناية عن رفع الحديث إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحكمه عند أهل العلم حكم المرفوع صريحاً)).
(٧) عبارة: ((حكم ذلك عند أهل العلم)) ساقطة من (جـ).
(٨) فيما مضى من كلام ابن الصلاح، حاصله أنه ذكر فيما يتعلق بالصحابي أربع مسائل:
الأولى: قولهُ: كنا نفعل كذا، أو كانوا يفعلون كذا ونحوها.
الثانية: قوله: أُمِرنا بكذا ونحوه.
الثالثة: قوله: مِنَ السُّنَّةِ كذا.
الرابعة: يرفعه ويبلغ به ونحوها.
ولَمَّا انتقل إلى ما يتعلق بالتابعي لم يذكر إلا حكم المسألة الرابعة فحسب، فأحببنا أن ننبّه على حكم ما سكت عنه:
فأمّا المسألة الأولى: إذا قال التابعي: كنا نفعل؛ فليس بمرفوع قطعاً. ثمّ هَلْ لَهُ حكم المَوْقُوْف؟ إن لم يضفه إلى زمن الصحابة فليس بمرفوع بل هو مقطوع، وإن أضافه ففيه الاحتمالان. =