عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، أَنَّ بُسْرَةَ بِنْتَ صَفْوَانَ بْنِ مُحَرَّثٍ , قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , إِحْدَانَا تَتَوَضَّأُ لِصَلاةٍ فَتَفْرَغُ مِنْ وُضُوئِهَا ، ثُمَّ تُدْخِلُ يَدَهَا فِي دِرْعِهَا فَتَمَسُّ فَرْجَهَا , أَيَجِبُ عَلَيْهَا الْوُضُوءُ ؟ , قَالَ : " نَعَمْ ، إِذَا مَسَّتْ فَرْجَهَا فَلْتُعِدِ الصَّلاةَ , وَالْوُضُوءَ " , قَالَ : وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو جَالِسٌ فَلَمْ يُفْزِعْ ذَلِكَ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ عَمْرٍو بَعْدُ .