عَنْ مَعْمَرٍ ، وَابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ ، أَنَّ عَلِيًّا , قَالَ : قُلْتُ لِلْمِقْدَادِ : سَلْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنِّي لَوْلا أَنَّ تَحْتِي ابْنَتَهُ لَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ ، إِذَا مَا اقْتَرَبَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهُ فَأَمْذَى ، وَلَمْ يَمْلِكْ ذَلِكَ وَلَمْ يَمَسَّهَا , فَسَأَلَ الْمِقْدَادُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا مَا أَمْذَى أَحَدُكُمْ وَلَمْ يَمَسَّهَا , فَلْيَغْسِلْ ذَكَرَهُ وَأُنْثَيَيْهِ " , وَكَانَ عُرْوَةُ , يَقُولُ : " لِيَتَوَضَّأْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ كَوُضُوئِهِ لِلصَّلاةِ " , عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ , مِثْلَهُ .