أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، نا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحَوْلِ ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ ، أَنَّ امْرَأَةً ، سَأَلَتْ عَائِشَةَ ، مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ ، لا تَقْضِي الصَّلاةَ ؟ فَقَالَتْ لَهَا " أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ ؟ فَقَالَتْ : لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ وَلَكِنِّي أَسْأَلُ ، فَقَالَتْ : كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ ، وَلا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاةِ " ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ ، عَنْ أَبِي قِلابَةِ ، عَنْ مُعَاذَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، مِثْلَهُ .