أَخْبَرَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، نا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَالْعَمَّةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا ، وَلا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا ، وَلا الْخَالَةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا ، وَلا تُنْكَحُ الصَّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى , وَلا الْكُبْرَى عَلَى الصَّغْرَى " . أَخْبَرَنَا الْمُلائِيُّ ، نا زُهَيْرٌ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ ، حَدَّثَنِي عَامِرٌ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ سَوَاءً .