أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ ، نا سُفْيَانُ ، وَإِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ غَالِبٍ ، قَالَ : تَأْذَنَ عَمَّارٌ عَلَى عَائِشَةَ ، فَقَالَ : يَا أَمُّهْ ، فَقَالَتْ : لَسْتُ لَكَ بِأُمٍّ ، فَقَالَ : بَلَى ، وَإِنْ كَرِهْتِ ، وَمَعَهُ الأَشْتَرُ ، فَقَالَتْ : مَنْ هَذَا ؟ فَقَالَ : الأَشْتَرُ ، فَقَالَتْ : أَنْتَ الَّذِي أَرَدْتَ قَتْلَ ابْنِ أُخْتِي ؟ فَقَالَ : لَقَدْ أَرَدْتُ قَتْلَهُ وَأَرَادَ قَتْلِي ، فَقَالَتْ : لَوْ قَتَلْتَهُ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : " لا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ إِلا ثَلاثَةً ، رَجُلٌ قَتَلَ فَقُتِلَ ، أَوْ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ الأَحْصَانِ ، أَوِ ارْتَدَّ بَعْدَ إِسْلامِهِ " .