أَخْبَرَنَا النَّضْرُ ، نا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا ، وَلِلزَّوْجِ مِثْلُ ذَاكَ ، لا يَنْقُصُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ مِنْ أَجْرِ صَاحِبِهِ شَيْئًا لَهَا ، مَا أَنْفَقَتْ ، وَلَهُ مَا اكْتَسَبَ " ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ ، نا شُعْبَةُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ ، وَقَالَ : غَيْرَ مُفْسِدَةٍ .