أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَوْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لا تَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إِلا عَلَى زَوْجٍ " ، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ : وَالإِحْدَادُ أَنْ لا تَمْتَشِطَ ، وَلا تَكْتَحِلَ ، وَلا تَخْتَضِبَ ، وَلا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا ، وَلا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا .