أَخْبَرَنَا النَّضْرُ ، نا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : قُلْتُ لِقَاسِمٍ : إِنِّي أُوتِرُ بِثَلاثٍ ، ثُمَّ أَخْرُجُ إِلَى الصَّلاةِ ، فَقَالَ : " لا تُوتِرُ إِلا بِسَبْعٍ أَوْ بِخَمْسٍ " ، فَلَقِيتُ مُجَاهِدًا ، وَيَحْيَى بْنَ الْجَزَّارِ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُمَا ، فَقَالا : سَلْهُ عَمَّنْ ؟ فَقَالَ : عَنِ الثِّقَةِ ، عَنِ الثِّقَةِ ، عَنْ عَائِشَةَ وَمَيْمُونَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، نا شُعْبَةُ ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ .