أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، نا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنٍ لِكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ، قَالَ : حَدَّثَتْنِي عَمَّتِي ، وَكَانَتْ تَحْتَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ , أَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكٍ حَدَّثَتْهَا ، أَنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْلاجٍ أُبَّاقٍ ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِطَرَفِ جَبَلٍ يُقَالُ لَهُ الْقُدُومُ , أَدْرَكَهُمْ فَقَتَلُوهُ , وَأَنَّهَا أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ , وَأَنَّهُ تَرَكَهَا فِي مَكَانٍ لَيْسَ لَهُ , فَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي الانْتِقَالِ , فَأَذِنَ لَهَا , فَانْطَلَقَتْ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بِبَابِ الْحُجْرَةِ أَمَرَهَا , فَرَدَّتْ , فَأَمَرَهَا بِإِعَادَةِ حَدِيثِهَا , فَفَعَلَتْ , فَأَمَرَهَا أَنْ " لا تَخْرُجَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ " . قَالَ مَعْمَرٌ , سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ إِسْحَاقَ ، يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ , عَنْ عَمَّتِهِ ، عَنْ فُرَيْعَةَ , قَالَتْ فُرَيْعَةُ : فَلَمَّا كَانَ زَمَنُ عُثْمَانَ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ تَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ , فَذَكَرَتْ لَهُ فَأَرْسَلَ إِلَيَّ , فَسَأَلَنِي فَأَخْبَرْتُهُ , فَأَمَرَهَا أَنْ لا تَخْرُجَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ .