أَخْبَرَنَا النَّضْرُ ، نا صَالِحُ بْنُ أَبِي الأَخْضَرِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُتْبَةَ ، كَتَبَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَرْقَمِ ، أَنْ يَدْخُلَ عَلَى سُبَيْعَةَ ، فَيَسْأَلَهَا عَنْ مَا أَفْتَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ زَوْجِهَا سَعْدِ ابْنِ خَوْلَةَ ، فَتُوُفِّيَ عَنْهَا عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهِيَ حُبْلَى ، فَوَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ لَيَالٍ ، فَلَمَّا وَضَعَتْ تَجَمَّلَتْ ، فَمَرَّ بِهَا أَبُو السَّنَابِلِ ، فَقَالَ لَهَا : لَعَلَّكِ تَرْجِينَ النِّكَاحَ ، لا وَاللَّهِ حَتَّى يَمُرَّ بِكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا مِنْ وَفَاةِ زَوْجِكِ ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ لَهَا : " قَدْ حَلَلْتِ " .