أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ أَنَّهُ سُئِلَ : أَيُّ الصَّلاةِ أَفْضَلُ بَعْدَ الصَّلاةِ الْمَكْتُوبَةِ ؟ وَأيُّ الصَّيَامِ أَفْضَلُ بَعْدَ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ ؟ فَقَالَ : " أَفْضَلُ الصَّلاةِ بَعْدَ الصَّلاةِ الْمَكْتُوبَةِ صَلاةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ ، وَأَفْضَلُ الصَّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ " .