حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْهُ ، فَقَالَتْ : " مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى امْرَأَتِهِ ؟ فَقَالَ : لا تَمْنَعُهُ نَفْسَهَا وَإِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ ، وَلا تُعْطِي مِنْ بَيْتِهِ شَيْئًا إِلا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ كَانَ لَهُ الأَجْرُ وَعَلَيْهَا الْوِزْرُ ، وَلا تَصُومُ تَطَوُّعًا إِلا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ أَثَمَّتْ ، وَلَمْ تُؤْجَرْ ، وَأَنْ لا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ لَعَنَتْهَا الْمَلائِكَةُ مَلائِكَةُ الْغَضَبِ ، وَمَلائِكَةُ الرَّحْمَةِ حَتَّى تَتُوبَ أَوْ تُرَاجَعَ ، قِيلَ : وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا ؟ قَالَ : وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا " .