حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ شُمَيْطٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ الْحَنَفِيَّ ، يُحَدِّثُ أَبِي ، وَعَمِّي ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لا تَحِلُّ إِلا لإِحْدَى ثَلاثٍ ، غُرْمٍ مُفْظِعٍ ، أَوْ فَقْرٍ مُدْقِعٍ ، أَوْ دَمٍ مُوجِعٍ " .