حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُظَفَّرِ ، ثنا يَحْيَى بْنُ صَاعِدٍ ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ ، ثنا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثنا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لا تُجْزِئُ صَلاةٌ إِلا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَمَعَهَا غَيْرُهَا " .