حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْعَبَّاسِ ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ ، ثنا أَبِي ، ثنا نَصْرُ بْنُ مُزَاحِمٍ ، عَنِ الأَبْيَضِ بْنِ الأَغَرِّ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : " تَمَامُ الْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ ، أَنْ يُحْرِمَ لَهُمَا مِنْ جَوْفِ . . . " .