حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، ثنا مُعَاذٌ ، وَيُوسُفُ ، قَالا : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، ثنا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ " وَتَابَعَ الْحَكَمَ عَلَى هَذَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ . حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلادٍ ، ثنا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ ، ثنا قُتَيْبَةُ ، ثنا اللَّيْثُ ، عَنْ شريك ، عَنْ عِرَاكٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، الْحَدِيثَ .