حَدَّثنا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثنا أَيُّوبُ ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ ، عَنِ امْرَأَةٍ ، عَنْ أُخْتِهَا وَكَانَ زَوْجُهَا قَدْ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِضْعَ عَشْرَةَ غَزْوَةً ، وَهِيَ مَعَهُ فِي سِتِّ غَزَوَاتٍ مِنْهَا ، فَقَالَتْ : كُنَّا نُدَاوِي الْكَلْمَى , وَنَقُومُ عَلَى الْمَرَضَى ، قَالَتْ : فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلْ عَلَى إِحْدَانَا جُنَاحٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ أَنْ لا تَشْهَدَ الْعِيدَ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا ، وَتَشْهَدَ الْعِيدَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ " .