حَدَّثنا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثنا الزُّهْرِيُّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَجُلا قَامَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلَهُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ ؟ فَقَالَ : لا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ ، وَلا الْعَمَامَةَ ، وَلا السَّرَاوِيلَ ، وَلا الْبُرْنُسَ ، وَلا ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانُ ، وَلا وَرْسٌ ، وَلا خُفَّيْنِ ، إِلا لِمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ ، فَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ " . حَدَّثنا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ ، وَأَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ ، وَأَيُّوبُ بْنُ مُوسَى ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِمِثْلِهِ ، إِلا أَنَّهُمْ قَالُوا : وَلا ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانُ ، وَلا وَرْسٌ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ .