حَدَّثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، قَالَ : حَدَّثنا الزُّهْرِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عُبَيْدٍ ، يَقُولُ : شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَبَدَأَ بِالصَّلاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، وَقَالَ : " إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامِ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ : يَوْمِ الْفِطْرِ ، وَيَوْمِ الأَضْحَى , فَأَمَّا يَوْمُ الْفِطْرِ فَيَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ ، وَأَمَّا يَوْمُ الأَضْحَى فَكُلُوا فِيهِ مِنْ لَحْمِ نُسُكِكُمْ " .