أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ بُكَيْرٍ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ الأَنْصَارِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ يَسْتَفْتِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، قَالَ عَطَاءٌ : فَقُلْتُ : " إِنَّمَا طَلاقُ الْبِكْرِ وَاحِدَةٌ " ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو : " إِنَّمَا أَنْتَ قَاضٍ ، الْوَاحِدَةُ تَبُتُّهَا ، وَالثَّلاثُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ " ، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : وَلَمْ يَقُلْ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ : بِئْسَمَا صَنَعْتَ ، حِينَ طَلَّقَهَا ثَلاثًا .